محكمة الأسرة.. دعوى ضد سيدة لزواجها بآخر قبل انتهاء عدة الطلاق

الخميس، 17 ديسمبر 2020 04:30 ص
محكمة الأسرة.. دعوى ضد سيدة لزواجها بآخر قبل انتهاء عدة الطلاق خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام مطلق دعوى إسقاط حضانة، ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بالزواج من أخر قبل انتهاء عدتها، وملاحقته بالضرب والتعنيف والتسبب له بجروح قطعية بوجهه أثر قيامها بضربه برفقة زوجها بعد اعتراضه على إنفاقها نفقة أولاده وتبديده أمواله، وطالب بمعاقبتها عن الضرر الذى سببته له فى دعوى حبس وتعويض.
 
وأكد:" طوال 8 سنوات كنت أعمل بوظيفتين حتى أستطيع سداد نفقاتها، وبالرغم من ذلك كانت تقوم بسرقة أموالى وتبديدها على أهلها، مما دفعني لتطليقها بعد نشوب خلافات بيننا، ومحاولتها الزج بى بالحبس، وعندما تصديت لها تعدت على بالضرب المبرح، بعد أن اكتشفت زواجها وإرتكابها جريمة الغش والتدليس وتحريضها أطفالى للكذب خوفاً منها".
 
وأضاف: "قدمت كافة المستندات والشهود والرسائل المتبادلة بيننا لإثبات خيانتها، ومساومتها لى على دفع مبالغ مالية، مستغلة يسار حالتى المادية، ولى ذراعى بالأطفال وعرضها التنازل عنهم مقابل شقة الحضانة ".
 
وأشار ب.أ.خ، البالغ من العمر 40 عاما، بدعواه بمحكمة الأسرة، لم يكن لديها مانع بغيابى طوال الوقت بحكم طبيعة عملى حتى تفعل ما تريده، وكل ما كان يشغلها الأموال التى كان تأخذها منى، لتستولى خلال 8 سنوات زواج على معظم ما أملكه، بسبب كثرة طلباتها وأهلها .
 
وتابع: تعرضت للضرب والتعنيف، والحرمان من أولادى وحقوقى الشرعية، بعد أن تغيرت زوجتى فى معاملتها، وتحريرها بلاغات ضدى، بعد لجوئها للشهود الزور، وقدمت كافة التقارير الطبية وشهادة الشهود، بعد إصابتى بعاهة مستديمة، وكسور استلزمت علاج دام شهرين.
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة