إحالة سيدة للمحاكمة بتهمة ممارسة الدعارة بمدينة نصر

الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:52 ص
إحالة سيدة للمحاكمة بتهمة ممارسة الدعارة بمدينة نصر دعارة ،ارشيفية
كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت مدينة نصر إحالة سيدة، للمحاكمة أمام محكمة الجنح ،لاتهامها بإنشاء صفحة تروج لأعمال الدعارة عبر موقع "فيسبوك".

وأدلت المتهمة بأقوالها، قائله " أنها أنشأت الصفحة وزعمت أنها تحمل جنسية دولة أوروبية وعللت ذلك لرغبتها في زيادة زبائنها من راغبى المتعة، وطلبت مبالغ مالية للزواج العرفى، تتراوح بين 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه مقابل زواج مسيار لمدة أسبوع.

كانت مباحث الآداب رصدت صفحة على أحد مواقع شبكة الإنترنت تحتوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

وتبين أن الصفحة لفتاة مصرية تدعى أنها أجنبية تحت اسم "مونيكا"، تدعي أنها في العشرينات من العمر، وتبين أنها مقيمة بالقاهرة، وتبلغ من العمر 51 سنة، تستهدف راغبي زواج المسيار عرفيا مقابل مبالغ مالية لمدة أسبوع. وأنشأت السيدة الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي للتحريض على الأعمال المنافية للآداب وممارسة الدعارة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.


تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".


وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.


ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة