تعرف على قانون تنظيم العمل الأهلى بعد الموافقة المبدئية على إصدار لائحته

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 05:00 ص
تعرف على قانون تنظيم العمل الأهلى بعد الموافقة المبدئية على إصدار لائحته مجلس الوزراء
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس الوزراء، أمس الأربعاء بصورة مبدئية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، على أن يتم التوافق بين الوزارات المعنية بشأن بعض البنود؛ لإقرار اللائحة بصورة نهائية في الاجتماع القادم.

ونرصد أبرز ما جاء بهذا القانون:

- ألغى القانون العقوبات السالبة للحريات واكتفى بالعقوبات المالية

-  تأسيس الجمعية الأهلية يكون بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك التزاما بنص المادة 75 من الدستور. 

- ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.

و إنشاء الجمعية وفقا لنظام اساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الاساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

- على جميع العاملين بالعمل الأهلى توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وإلا حلها.

- منح لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضويه الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء.

- كما أنه لأى من الجاليات الأجنبية فى مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعنى بشئون اعضائها بشرط المعاملة بالمثل.

- يجوز للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يصدر الترخيص بجمع المال قبل الجمع وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لكل وسيلة جمع على حدة.

- أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية  أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الادارية وعدم اعتراضها على ذلك.

- كما أنه يُصرح للمنظمات الاجنبية غير الحكومية ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لأحكام القانون وفقا للقواعد المقرره فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص وذلك فى التصريح.

- للمنظمات الأجنبية غير الحكومية تقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقا به البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .

- يحظر على المنظمات الاجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أى موال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيرة.

- تخضع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لإشراف الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون

- واشترط القانون لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام اساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الاساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

- وألزمت كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسى لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام والآداب العامة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة