القبض على تاجر أسلحة وذخيرة خرطوش قبل ترويج بضاعته فى العجوزة

الجمعة، 31 يناير 2020 04:05 م
القبض على تاجر أسلحة وذخيرة خرطوش قبل ترويج بضاعته فى العجوزة أسلحة نارية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى القبض على أحد أخطر تجار الأسلحة النارية، وبحوزته بندقية خرطوش، وفرد روسي، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة بلغت 42 طلقة خرطوش و7 طلقات آلي، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، تورط " محمد.ع.م" عاطل، فى الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، واستعداداه لترويج عدد من الأسلحة والذخيرة على عملائه.

فور التأكد من صحة المعلومات، بدأ العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعى مفتش المباحث الجنائية، فى وضع خطة للإيقاع بالمتهم فى حالة تلبس، وضبط الأسلحة الخاصة به.

 

عقب الحصول على إذن من النيابة، بدأ النقيب وليد عمرو معاون مباحث قسم شرطة العجوزة، فى رصد تحركات المتهم، وتمكن من إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته بندقية خرطوش، وفرد روسى، و42 طلقة خرطوش، و7 طلقات الى، بالإضافة إلى مبلغ مالى وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأسلحة والذخيرة بدون ترخيص، للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة اليوم الجمعة للتحقيق.

وحددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.

ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).

( معدلة بالقانون 97 لسنة 1992)

يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة