جنايات القاهرة تواصل محاكمة المتهمين بـ"رشوة المترو"

الأربعاء، 29 يناير 2020 01:00 ص
جنايات القاهرة تواصل محاكمة المتهمين بـ"رشوة المترو" محكمة - ارشيفية
كتب كريم صبحى - أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة  "محمد.س" مالك إحدى الشركات للأنظمة المتكاملة ووليد .أ 43 سنة محام، لقيامهما بعرض مبلغ 150 ألف جنيه رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل متروالأنفاق، مقابل التغاضى عن المخالفات التى ترتكبها الشركة وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها، المعروفة إعلاميًا "برشوة المترو".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة شكرى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وسعيد السمادونى، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل .

وكشفت تحقيقات محمد الجرف وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، أن "هانى.ع" يعمل مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات وأنه المختص وظيفيًا بالتوقيع على المستندات اللازمة لصرف مستخلصات الشركة، واتخاذ إجراءات تحصيل الغرامات من الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية معها، وأن المتهم عرض عليه مبلغ الرشوة وأعطاه 30 ألف جنيه كمقدم رشوة بهدف استكمال التعامل مع شركته .

واعترف المتهم الأول بتقديمه مبلغ الرشوة مقابل التغاضي عن مخالفات شركته، وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها.

ونصت المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات قد جرى بأن "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.

تؤكد المادة 109 أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة