28 يناير.. النقض تنظر طعن العادلى والنيابة بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"

الإثنين، 20 يناير 2020 02:06 م
28 يناير.. النقض تنظر طعن العادلى والنيابة بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية" حبيب العادلى - أرشيفية
كتبت ـ هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر محكمة النقض فى جلسة 28 يناير الجارى أمام دائرة الثلاثاء ج، طعون المتهمين فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وآخرون، ومن المتوقع أن تحسم المحكمة القضية خلال الجلسة، وفى حال ما صدر خلالها حكم سيكون نهائى بات غير قابل للطعن سواء من المحكوم عليهم أو من النيابة العامة.

وفى وقت سابق، أوصت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى غير الملزم للمحكمة، برفض طعون النيابة العامة والمحكوم عليهم، مؤيدة بذلك حكم محكمة الجنايات الصادر بتغريم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وآخرين مبلغا قدره 500 جنيه بعد إدانتهم بالإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال، إضافة إلى معاقبة المتهم نبيل سليمان خلف بالسجن لمدة 3 سنوات.

 ولا يشترط هنا حضور الطاعنين أمام محكمة النقض خلال الجلسة، باستثناء المحكوم ضده فى القضية نبيل خلف لأنه صادر ضده حكم بالحبس، بالتالى حتى لا يسقط حقه فى الطعن لابد أن يسلم نفسه للمحكمة صباح يوم الجلسة، وفق ما يقول مصدر قضائى، الذى يؤكد ان حضور حبيب العادلى وباقى المتهمين غير ملزم، لأنه محكوم ضدهم بالغرامة وليس بعقوبة سالبة للحرية.

وينص قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، قضت بتغريم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وآخرين مبلغا قدره 500 جنيه بعد إدانتهم بالإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال.

وبرأت المحكمة فى حكمها العادلى من تهم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به، وأدانته و8 آخرين بتهمة الإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفا و212 جنيها، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختص، وانقضاء الدعوى للمتهم فؤاد كمال لوفاته.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة