المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بتزوير محررات رسمية بالتجمع

الأربعاء، 15 يناير 2020 06:02 م
المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بتزوير محررات رسمية بالتجمع محررات مزورة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 3 سنوات، وصدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى حلمى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد المنعم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد على.

وأسندت النيابة للمتهمين " رمضان ف"، مهندس مدنى، و"النقراشى ه"، عاطل، و" عزت ه"، عامل، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، فى تزوير محررين رسميين وهما بطاقتى رقم قومى والمنسوب صدورهما لمصلحة الأحوال المدنية وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا مع المجهول على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة منها فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول، فى تزوير محررين رسميين وهما التوكيلين رقمى " 69،73" لسنة 2017 والمنسوب صدورهما لمكتب توثيق بدر، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن بأن اتفقوا معه على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة منها فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة