ترحيب سياسى بتكليف الرئيس للحكومة بسرعة الانتهاء من قانون مجلس الشيوخ.. نواب البرلمان: الرئيس يفعّل نصا دستوريا ويؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح.. النائب السيد الشريف: مهام المجلس الجديد كبيرة وأعباؤه جسام

الجمعة، 02 أغسطس 2019 01:00 ص
ترحيب سياسى بتكليف الرئيس للحكومة بسرعة الانتهاء من قانون مجلس الشيوخ.. نواب البرلمان: الرئيس يفعّل نصا دستوريا ويؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح.. النائب السيد الشريف: مهام المجلس الجديد كبيرة وأعباؤه جسام ترحيب سياسى بتكليف الرئيس بسرعة الانتهاء من "مجلس الشيوخ"
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبدى عدد من القايدات البرلمانية والسياسية ترحيبهم  بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشيوخ  للتقدم به الى البرلمان فى دور الانعقاد القادم.

 

وقال السيد الشريف وكيل اول مجلس النواب أن قانون مجلس الشيوخ من القوانين الهامة التى تاتى فى إطار حزمة الإصلاح السياسى لافتا إلى أن الحكومة طبقا للدستور ستتقدم بقانون الخاص بمجلس لشيوخ إلى البرلمان فى دور الانعقاد القادم وسوف يتم إحالته إلى اللجنة التشريعية لمناقشته.

وأضاف الشريف فى تصريح لليوم  السابع  اتوقع ان يكون هناك حوار مجتمعى حول القانون من خلال اللجنة التشريعية يتم الاستماع فيه الى اراء الاحزاب والمفكرين والسياسيين حتى يخرج القانون فى افضل صورة، مضيفا ان مجلس الشيوخ  سيقوم مهام كبيرة طبقا للدستور تتمثل فى دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاتها الاستراتيجية.

 

وأضاف سيضم المجلس كبار المفكرين والحكماء تتميز بالحكمة والخبرة، بحيث يكون مجلس يليق باسم مصر فى مرحلة جديدة من تاريخ الإصلاحات السياسية ويكون مساند ومساعد للدولة المصرية.

 

والطبيعى أن يكون مصاحب لإعداد قانون مجلس الشيوخ أن يتم أيضا إعداد قانون الدوائر الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى أن يتم تعديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

 

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن الرئيس السيسى عندما يكلف الحكومة بهذا الأمر فهو يفعل النص الدستورى الخاص بمجلس الشيوخ لافتا إلى أن الرئيس يوما بعد يوم يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق ما وعد به المصريين من بناء دولة عصرية ديمقراطية حديثة يتحقق فيها الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى.

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع عند عرض القانون على البرلمان وإحالته للجنة التشريعية سيكون هناك التزام بما سارت عليه اللجنة فى عملها  لفتا إلى أن الموضعات التى تحتاج لإجراء حوار مجتمعى حولها يتم إجراء ونلتزم فى النقاش بالحياد والتجرد من أى مصلحة إلا مصلحة الوطن.

 

وتابع قائلا كرئيس للجنة التشريعية لا ابدى رايا فى القانون التزم بالحياد خلال المناقشة ولكن كرئيس لحزب الوفد سوف نتقدم براينا فيه حول العدد والدوئر والنظام الانتخابى 

 

ومن المتوقع طبقا لتكليفات الرئيس ان تعكف الحكومة على اعداد تلك القوانين الثلاثة  تمهيدا للتقدم بها الى البرلمان 

 

ويرصد اليوم بعض الملامح الاساية التى ستشملها تلك القوانين كما يلى:

 

"1" قانون مجلس الشيوخ

وهو القانون الذى سينظم انتخابات أعضاء المجلس حيث سيتضمن النص على أن عدد أعضاء المجلس كان الدستور نص على أن يشكل مجلس الشيوخ من 180 عضوا حد أدنى وبالتالى فان عدد اعضاء الشيوخ قد يزيد عن 180 ولكن بشرط ان يقبل العدد القسمة على ثلاثة 

كما سيتم النص على أن ثلثى عدد أعضاء الشيوخ سيتم انتخابهم بالاقتراع المباشر وأن رئيس الجمهورية سيعين الثلث وسيحدد أيضا القانون فى مواده ضوابط التى سيتم على أساسها تعيين الثلث

وستم النص فى القانون أيضا على نظام انتخاب المجلس وهل سيكون بالقائمة وأى نوع من القائمة مطلقة أم نسبية وأم سيكون بالجمع بين القائمة والانتخاب بالنظام الفردى.

وسيتم النص فيه على أن مده عضوية المجلس خمس سنوات وأن انتخاب أعضاء المجلس ستكون خلال الستين يوما على انتهاء مدته.

وسوف يتضمن القانون شروط الترشح وستكون تقريبا كما هى فى قانون مجلس النواب وهى:

أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك ،وان يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها

وسيحدد القانون أيضا إجراءات الترشح وعرض قوائم المرشحين وإجراءات الطعن وإجراءات التنازل والتعديل فى القوائم وضوابط الدعاية الانتخابية والنص على الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

"2"قانون تقسيم الدوائر

وهو القانون الثانى الذى يستلزم اصداره حتى يتم إجرءا انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ بناء عليه وسيتضمن تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر طبقا لنظام الانتخاب الذى سيتم النص عليه فى قانون مجلس الشيوخ

"3"قانون مباشرة الحقوق السياسية

يحتاج قانون مباشرة الحقوق السياسية لبعض التعديلات مثل تعديل  الاولى به بحيث يتم اضافة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ إلى قائمة من يحق لكل مصرى أو مصرية انتخابهم بحيث ثيصبح نص المادة كما يلى

على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يُباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:

أولاً: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيًا: انتخاب كل من: رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب. واعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية.

ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الصادرة فى هذا الشأن.

يضم الدستور باب خاص بمجلس الشيوخ وتضمنت نصوصه كما يلى

مادة (248):

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.

 

مادة (249): يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

-  ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

مادة (250):

يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (251):

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

مادة (252):

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة