بدء تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بالدقهلية

السبت، 27 يوليو 2019 03:52 م
بدء تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بالدقهلية بناء مخالف
الدقهلية - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعلن حي شرق المنصورة عن بدء تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي شرق المنصورة.

وتأتي المستندات المطلوبة لطلب التصالح على النحو الآتي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب، وذلك بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

3- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها، قد تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح.

4- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة، معتمدتان من مكتب هندسي.

5- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة أورنيك الترخيص إن وجد.

6- تقرير معتمد من نقابة المهندسين، مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية حسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، ويحتوي على الأخص معاينة وفحص المبنى.

7- الإيصال الدال على سداد رسم الفحص.

على أن يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح (فئة المدن) نقداً أو وفقاً لطرق السداد المقررة، طبقاً لما يلي:

- إجمالي المسطح للأعمال المخالفة حتى 250 متر مربع يتم سداد 500 جنية

- إجمالي المسطح للأعمال المخالفة من 250 متر مربع حتى 500 متر مربع، يتم سداد 1000 جنية

- إجمالي المسطح للأعمال المخالفة من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع، يتم سداد 2000 جنية

- إجمالي المسطح للأعمال المخالفة من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع، يتم سداد 3000 جنية

- إجمالي المسطح للأعمال المخالفة من 2000 متر مربع حتى 4000 متر مربع، يتم سداد 4000 جنية

- إجمالي المسطح للأعمال المخالفة أكثر من 4000 متر مربع، يتم سداد 5000 جنية

 

إجراءات التصالح:

 

- يتم تقديم طلب التصالح إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي شرق المنصورة، مرفق به المستندات المطلوبة، والإيصال الدال على سداد رسم الفحص، خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك من خلال لجنة تلقى الطلبات بالحي.

- يتم تسليم ملف التصالح إلى الأمانة الفنية بحي شرق المنصورة، وذلك لمراجعة الملف والتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة، خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف، وفي حالة عدم استيفاء المستندات يتم إخطار مقدم الطلب لاستكمال المستندات خلال مدة لا تجاوز أسبوعين، ويحدد بالإخطار الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يجاوز شهراً من تاريخ الإخطار.

- يحصل مقدم الطلب على شهادة تفيد تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالأعمال المخالفة، وذلك لحين البت في طلب التصالح.

- تقوم الأمانة الفنية بحي شرق المنصورة بإعداد تقرير للعرض على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ استيفاء المستندات أو انتهاء المدة المحددة للاستيفاء.

- تقوم اللجنة الفنية بالتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من المخالفات التي يجوز التصالح عليها.

- تقوم اللجنة الفنية بإجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة، لمراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها، والتحقق من السلامة الإنشائية للمبنى، والتحقق من توفر اشتراطات حماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق.

 

- تقوم اللجنة بالبت في طلب التصالح، واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقاً لسعر المتر المسطح (على ألا يقل تقدير قيمة المتر عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفى جنيه) ووفقاً للنسب المحددة حسب نوع المخالفة.

- تقوم اللجنة برفع تقريرها سواء بالقبول أو الرفض، خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة.

- يجوز أداء قيمه التصالح على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، على أن يتم سداد مقدم التقسيط بمبلغ (25%) على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح خلال 60 يوم من تاريخ موافقة اللجنة، ويسدد الباقي على أقساط ربع سنوية.

- يتم تسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقاً به نسخة من الرسومات المقدمة، وموقع عليها من اللجنة الفنية، ومختوم بخاتم الجهة الإدارية، ويتم إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق خلال 15 يوم من قبول التصالح، وذلك لاتخاذ ما يلزم بشأن المرافق.

- ويجوز لمن رُفض طلبه للتصالح، التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوم من تاريخ إخطاره به، وذلك وفقاً لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة