بعد واقعة فتاة العياط.. اعرف المباح وغير المباح فى حالة الدفاع الشرعى عن النفس

الأربعاء، 24 يوليو 2019 02:15 ص
بعد واقعة فتاة العياط.. اعرف المباح وغير المباح فى حالة الدفاع الشرعى عن النفس الشاب القتيل الذى حاول اغتصاب فتاة العياط
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة 245 من قانون العقوبات، على "لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعى عن نفسه أو ماله، أو عن نفس غيره، أو ماله، وقد بينت فى المواد الآتية الظروف التى ينشأ عنها هذا الحق والقيود التى يرتبط بها".
 

بينما تحدثت المادة 246 عن استخدام القوة فى الدفاع عن النفس، ونصت على "حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص إلا فى الأحوال الاستثنائية، المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها فى هذا القانون.
 

وحق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال القوة لرد أى فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب "الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر"، من هذا القانون وفى الفقرة 4 من المادة 379*.

 

"وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية".

 

ووضحت المادة 248 من القانون، غير المباح فى حالة الدفاع عن النفس، فنصت على "لا يبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة أحد مأمورى الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة