اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات خلال 3 أشهر

الخميس، 20 يونيو 2019 12:00 ص
اصدار  اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات خلال 3 أشهر الدكتور خالد عبد العظيم مع محرر اليوم السابع
كتب – إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، أن لائحة قانون الاتحاد ستصدر خلال ثلاثة أشهر من الآن، مشيرا إلى التنسق مع وزارة الصناعة والتشاورمع الغرف الصناعية بشأن المواد المجملة فى القانون، للوصول إلى تفصيلها فى اللائحة التنفيذية.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الانتخابات الداخلية فى اتحاد الصناعات ستكون خلال عام، بعد الانتهاء من القانون، والذى يمنح الغرف الصناعية ومجلس الاتحاد مدة عام.

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 21 مكرر (أ) بتاريخ 28 مايو 2019، قرار مجلس النواب بإصدار القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.

ونصت المادة الأولى على "يعمل بأحكام القانون فى شأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية ، وجاء فى المادة الثانية يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1985 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها قئما، كما تستمر الغرف الصناعية القائمة حاليا إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها على النحو المبين فى المادة 2 من القانون، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون".

 

ونصت المادة الثالثة "يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ومجالس إدارات الغرف الصناعية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية 2016-2019 وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية".

 

وجاء فى المادة الرابعة، "تلغى المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1981 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وقرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1958 بإنشاء مجالس أقليمية للصناعة، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون".

 

وذكرت المادة الخامسة "يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناءًا على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائمة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة