الإدراية العليا: لا يجوز للمجمعات العمرانية تحصيل مبالغ مقابل تعلية المنازل

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:19 ص
الإدراية العليا: لا يجوز للمجمعات العمرانية تحصيل مبالغ مقابل تعلية المنازل الإدارية العليا
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرست المحكمة الادارية العليا – الدائرة الحادية عشر – موضوع - فى الطعن رقم 75706 لسنة 63 قضائية عليا، مبدأ قضائيًا هامًا، مفاده عدم جواز قيام هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزتها المختلفة بتحصيل مبالغ مالية تحت مسمى تعديل مرافق من طالب الترخيص بتعلية دور إضافى فى قطعة الأرض المخصصة له من الهيئة.

 

وقالت المحكمة، فى حيثياتها، إن قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية أو قانون البناء قد خلا من نص يبيح للهيئة فرض رسم تعلية بنسبة من الثمن الأساسى للأرض المخصصة لصاحب الشأن، وكانت الهيئة وهى تزاول سلطات الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص للبناء أو التعلية ليس لها أن تحصل من المشترى سوى الرسوم المقررة قانونا للترخيص أو للتعلية، ولا يجوز لها أن تحصل على غيرها تحت مسمى خدمات مرافق أو تعديل ثمن الأرض باتفاق الطرفين لقاء تعديل الشروط البنائية بعد أن زايلتها صفة المالك وانتقلت إلى المشترى - الذى أضحى له وحدة، وفقًا لأحكام المادتين 802 و803 من القانون المدنى، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه فى حدود القانون .

 

وتابعت المحكمة، أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها، علوًا أو عمقًا، فحق الملكية حق جامع مانع فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشىء واستغلاله والتصرف فيه مراعيًا فى ذلك فقط ما تقضى به القوانين واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة، أو بالمصلحة الخاصة، وهو مانع مقصور على المالك دون غيره، فلا يجوز لأحد أن يشاركه فى ملكه، أو يتدخل فى شئون ملكيته، وهو فى الوقت ذاته حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم إذا توفرت له شروط الحيازة المكسبة للملك .

 

وأشارت المحكمة، إلى أن الأصل أن الرسم لا يفرض إلا بناء على قانون، وبذلك يضحى قرار تحصيل رسم التعلية، قد صدر بدون سند من قانون يجيز ذلك، وإذ انتفى الأساس القانونى لهذا القرار، وتضمن اعتداء على حقوق الأفراد وأموالهم بفرض رسم دون سند من القانون مما يجعله منعدما قانونا وما تبعه من مطالبة لذوى الشأن بأداء هذا الرسم، ويحق الطعن عليه بالإلغاء دون التمسك بقاعدة تحصن القرارات الإدارية بفوات المواعيد المقررة للطعن عليها .

 

واستكملت، إن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها كانت قد خصصت قطعة الأرض محل التداعى للطاعن، ثم طلب الترخيص له ببناء دور إضافى حيث فرضت عليه الهيئة سداد نسبة من ثمن الأرض نظير منحه ذلك الترخيص حال كون القانون لا يسمح بفرض هذا الرسم، ومن ثم فإن تصرف الجهة الإدارية يعد غصباً لاختصاص السلطة التشريعية بفرض رسوم بغير الطريق الذى رسمه القانون الأمر الذى يتعين معه وجوب استرداد الطاعن للمبالغ التى تم تحصيلها منه، وبراءة ذمته مما لم يتم سداده من تلك المبالغ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما سبق تحصيله من رسوم .

 

واختتمت المحكمة، إن ما تقدم لا يخل بحق الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية خاصة والدولة عامة فى فرض رسوم مقابل التعلية مساهمة من جانب طالب الترخيص بالتعلية مع الدولة فى تحمل نفقات تعديل مرافق الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء وغيرها من الآثار التى تتدخل الدولة لتعديلها بما يلائم متطلبات الارتفاعات المستجدة للمبانى، على أن يكون ذلك من خلال إتباع الأساليب والوسائل الشرعية والدستورية وما توجبه من إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتقريرها بزيادة رسوم التعلية المقررة فى قوانين الهيئة والبناء عن كل دور تعلية لم ترد فى الشروط البنائية أو زيادة عدد الأدوار نتيجة تعديل الارتفاعات بسبب يرجع إلى تشريع يربط بين مساحة الشارع والأدوار المرخص بإقامتها، وذلك لمواجهة جزءا من النفقات العامة التى تتحملها الخزانة العامة فى سبيل توفير هذه الخدمات، وعلى ان يراعى ألا يجاوز رسم التعلية مبلغ التصالح الذى تقرره التشريعات عن البناء بدون ترخيص حتى لا يصبح من التزم أحكام القانون وطلب الترخيص بالتعلية فى مركز أسوأ ممن ضرب بالقانون عرض الحائط وقام بالبناء بدون ترخيص معتديا على القانون اعتداء صارخا، وحتى لا يتخذ المواطن السوى من المخالف للقانون أسوة، وهو ما يشيع الفوضى فى المجتمع الذى تختل موازينه فيصبح المسىء أفضل من المحسن .










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة