الإدارية العليا تلغى قرار امتناع وحدة محلية بموافقة إحلال وتجديد مبنى بالشرقية

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 04:43 م
الإدارية العليا تلغى قرار امتناع وحدة محلية بموافقة إحلال وتجديد مبنى بالشرقية بناء مخالف - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المُشرع فى المادة 152 من قانون الزراعة حظر البناء على الأراضى الزراعية، وفى المادة 156 نص على أن يعاقب كل من خالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، مع الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.

 

ولم يمنح المُشرع الإدارة سلطة الإزالة، فإذا قضت المحكمة بالبراءة ولم تحكم بالإزالة، فلا سبيل لإزالة المبنى إداريا، وفى هذه الحالة يجوز إحلاله وتجديده.

 

جاء ذلك خلال حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار الوحدة المحلية الممتنع عن الموافقة على إحلال وتجديد مبنى مقام على مساحة 200 متر بالشرقية، وسط الأرض الزراعية منذ 31 عاما، ومقام على الطوب الأحمر والطين ومعروش بالخشب ومزود بالمرافق، تمهيدًا لاتخاذ اجراءات ترخيص بنائه.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار مختار جبر، وعضوية المستشارين محمود اسماعيل عتمان، أحمد شمس، الدكتور حسن هند، خالد جابر نواب رئيس مجلس الدولة.

 

وأشارت المحكمة، إلى أن المنزل تحرر عنه مخالفة بناء على أرض زراعية منذ 31 عاما، وقضت المحكمة الجنائية ببراءته من تهمة البناء على أرض زراعية، ومضت ما يزيد عن 30 عاما وصار سكنًا للطاعن وأسرته طوال هذه المدة، وبالتالى لم يعد من الممكن إزالته قسرا، لأن القانون لم يمنح جهة الإدارة سلطة إزالته إداريا.

 

واعتبرت المحكمة قرار جهة الإدارة بالامتناع عن الموافقة على تجديده وإحلاله بحجة عدم استيفائه لشروط الإحلال التى وضعها وزير الزراعة، يخالف المنطق وقواعد العدالة والتى يتنافى معها إبقاء المنزل على حالته المتدهورة أبد الدهر. ويخل بحقى الملكية والمسكن الملائم الكفولين دستوريا.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة