17 نوفمبر دعوى وزير العدل لتفسير قانون التأمين الاجتماعى بشأن معاش الوزير ونائبه

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 08:02 م
17 نوفمبر دعوى وزير العدل لتفسير قانون التأمين الاجتماعى بشأن معاش الوزير ونائبه المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 17 نوفمبر، لنظر دعوى التفسير المقامة من وزير العدل لتفسير نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدلة بالقانون رقم ( 160 ) لسنة 2018، لبيان ما اذا كان النص يقتصر تطبيقه على من يشغل فعليا منصبى الوزير ونائب الوزير أم يمتد تطبيقه لغيرة .    

وأقام وزير العدل دعواه التى حملت رقم 1 لسنة 40 تفسير تشريعى وذلك  لتفسير نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى.

وتنص المادة 31 على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً للآتى:

أولاً: يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيها شهريا، ونائب الوزير معاشا مقداره 120 جنيها شهرياً فى الحالات الآتية :

إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ إنتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أوفيهما معاً.

إذا بلغت مدة إشتراكه فى تاريخ إنتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات ، وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل فى أحد المنصبين أوفيهما معاً.

إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ إنتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا.

ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى فى أحد المنصبين أوفيهما معاً مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثى المعاش المذكور.

ويراعى فى حساب المدد المنصوص عليها فى هذا البند جبر كسر الشهر شهراً.

ثانياًً: يسوى له المعاش عن مدة إشتراكه فى التأمين التى تزيد على المدد المنصوص عليها فى البند (أولا) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور، على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20).

ثالثا: إذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه بالبند (أولا) إستحق معاشاً يحسب وفقاً لمدة الإشتراك فى التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 25 جنيهاً شهرياً خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.

وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى.

وإستثناء من المادتين (23 و27) تصرف المعاشات المستحقة وفقاً لهذا النص دون تخفيض ، ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة ، فور إنتهاء الخدمة فى حالة إختياره.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة