تعرف على مدينة باب الأثرية آخر المدن الحدودية لمصر الإسلامية فى أسوان

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:08 م
تعرف على مدينة باب الأثرية آخر المدن الحدودية لمصر الإسلامية فى أسوان أسوان
كتب أحمد منصور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية قرارا الآثار رقم "284" لسنة 2018، بتحديد حرم مدينة باب الأثرية مسطح بمساحة 8 أفدنة وقيراط واحد و5 أسهم بالقطعة رقم "642" حوض خارج الزمام بالجبل الشرقى ناحية الشلال بمديرية أسوان محافظة أسوان، وخلال السطور المقبلة نستعرض كل ما تريد معرفته عن المدينة الأثرية.

مدينة باب الأثرية تقع جنوب الشلال الأول فى مواجهة جزيرة فيلة "أنس الوجود" شمال شرق المشهد البحرى "مآذن بلال" بأسوان.

ترجع أهمية المنطقة تاريخيًا وأثريًا إلى وقوعها على الحدود الجنوبية، حيث كانت آخر المدن الحدودية لمصر الإسلامية، والتى من خلالها يتم التعامل مع مملكة النوبة المسيحية، وقد ورد ذكرها فى العديد من المراجع التاريخية.

كما ذكر المؤرخون انها شهدت العديد من الحداث والمعارك التاريخية، ومن اشهرها المعركة التى دارت بين الجمالى وبنى الكنز فى عصر المستنصر بالله وانتهز بهزيمة بنى الكنز.

الوصف المعمارى

تقع المدينة على ربوة عالية بمنطقة الشلال والمتبقى منها السور الذى يحيط بالمدينة وهذا السور أساساته عريضة ومبنية بالحجر  ويستدق كلما ارتفع إلى أعلى والجزء العلوى من السور مبنى بالطوب اللبن ويظهر فى أجزاء منها فتحات المزاغل، حيث كانت مهمة المدينة حماية الحدود الجنوبية لمدينة أسوان.

وهناك خلال بين العلماء بين تأريخ هذه المدينة، حيث يرجح البعض نسبتها إلى الفترة التى وقعت فيها اتفاقية البقط بين المسلمين ومملكة النوبة المسيحية، ويرجح البعض الآخر أنها كانت فى الأصل حصنًا رومانيًا وتم إعادة استخدامه فى العصر الإسلامى.

جاء قرار تحديد حدود مدينة باب الأثرية بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 فبراير 2017، وذلك بعد الإطلاع على قانون حماية الآثار والصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحة التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018م، وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2016م، نم إصدار القرار المذكور أعلاه.

أما عن تحديد حرم مدينة باب الأثرية فطبقا للمادة 19 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983م بإصدار قانون حماية الآثار المستبدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على أنه للوزير، بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، إصدار قرار بتحديد حرم الأثر أو خطوط التجميل للآثار والمناطق الأثرية، وفى هذه الحالة تعتبر الراضى الواقعة داخل حرم الأثر أو خطوط التجميل أرضًا أثرية تسرى عليها أحكام هذا القانون.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة