وزير المالية يصدر قراراً بتحصيل رسوم تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:17 م
وزير المالية يصدر قراراً بتحصيل رسوم تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين محمد معيط وزير المالية
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قراراً رقم 404 لسنة 2018 بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقاً لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
 
ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 المشار إليه النص الآتى :"على أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها، ومكاتب ومأموريات الشهر العقارى تحصيل المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين على الوجه الآتى:
 
15 جنيهاً على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم إلى محاكم الدرجة الأولى بدى الجهات القضائية المختلفة.
 
25 جنيهاً على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم أمام محاكم الاستئناف أو ما يعادلها.
 
100 جنيه على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم إلى محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو المحكمة الدستورية العليا.
 
15 جنيها على محرر يقدم إلى مكاتب ومأموريات الشهر العقارى.
 
قرار وزير المالية
قرار وزير المالية
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة