فيديو .. سامح عاشور يؤكد أن مجلسه لن يتخاذل فى حماية مصالح المحامين

السبت، 25 أغسطس 2018 01:00 م
فيديو .. سامح عاشور يؤكد أن مجلسه لن يتخاذل فى حماية مصالح المحامين سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد صبحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن صدور قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 المتعلق بتحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مخالف للقانون.

وأوضح "عاشور" خلال اجتماع مجلس النقابة المنعقد اليوم السبت، بمقرها بشارع رمسيس، أن المشرع فى المادة 71 من قانون الضرائب، فوض وزير المالية فى تحديد المبالغ التى تخصم تحت حساب الضريبة المستحقة عند قيد الدعوى للمحامين، ودخول المستشفى للأطباء، وتخليص الإجراءات من مصلحة الجمارك، على سبيل الحصر.

 

وتابع نقيب المحامين: "صدر القرار عام 2005 على أن يدفع المحامى 5 جنية للدعوى أمام المحاكم الابتدائية، و10 جنيات أمام محاكم الاستئناف، و15 جنيها أمام محكمة النقض، المستهدف من القرار ليس تحصيل الضريبة المستحقة على الدخل إنما تحصيل مؤقت تحت الحساب يستهدف منه حصر أعمال المحاماة".

 

ووصف "عاشور" قرار الزيادة بغير المبرر، متابعا: "يلزم المحامى الخاضع لحد الإعفاء من سداد الضريبة ودفع مبالغ غير مستحقة عليه من الأساس، وبالتالى فهى إجبار للمحامى على السداد غير المستحق، والتفويض التشريعى الصادر فى المادة 71 من القانون للوزير، لمرة واحدة، لأنه ليس من المتصور أن المشرع يطلق يد وزير المالية فى زيادة ما يدفع تحت حساب الضريبة، كما أن أى إلزام بأداء ضريبة لا بد أن يكون طبقا للقانون، وغير مرتبطة أو متصادمة مع نص وجوبى فى قانون الضرائب".

 

واستطرد نقيب المحامين حديثه: "لن تتخاذل النقابة فى حماية مصالح المحامين، وسنتخذ القرارات بتوازن دون النظر عن مدى إرضائها للحكومة أو المزايدين علينا من عدمه، وسنفعل كل ما تمليه عليه ضمائرنا وواجبنا المهنى والنقابى، وسندخل مواجهة واعية وصلبة وموضوعية للحفاظ على حقوقنا، وطرحت على وزير المالية خلال اللقاء الأخير قبل العيد الأضحى التحصيل القطعى للضريبة على الدخل تدفع عند المنبع وإنهاء مسألة التقدير الجزافى لمصلحة الضرائب، ووافق ووعد بلقاء عقب العيد لبحث هذا الأمر، ولكن فوجئنا بالقرار الصادر من الوزارة والمتعلق بالمحامين والأطباء، وهو عدوان واقع علينا من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة