حالات يجوز فيها التعويض عن فترة الحبس الاحتياطى.. تعرف عليها

الأحد، 22 يوليو 2018 06:30 ص
حالات يجوز فيها التعويض عن فترة الحبس الاحتياطى.. تعرف عليها محكمة - صورة أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصت المادة 9 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، على أنه لا يجوز القبض على أى إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا، كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، حدد الحالات التى يتم فيها التعويض عن مدة الحبس الاحتياطى، حيث أوضحت كل من المادتين "562 و563" من قانون الإجراءات الجنائية الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان الحالات والمواقف التى يتم التعويض فيها عن مدة الحبس الاحتياطى.

 

المادة "562" نصت بشكل مباشر، وأوضحت فى نصها أنه "التعويض لكل شخص تم حبسه احتياطيا أو حكم عليه بعقوبة ثم صدر من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو صدر حكم ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه".

 

فيما نصت المادة 9 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الآتى:

 

1- لكل فرد حق فى الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقًا للإجراء المقرر فيه.

 

2- يتوجب إبلاغ أى شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعًا بأية تهمة توجه إليه.

3- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعًا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونًا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يُحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة، فى أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.

 

4- لكل شخص حُرِمَ من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكى تُفصل هذه المحكمة دون إبطاء فى قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانونى.

 

5- لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانونى حق فى الحصول على تعويض.

 

قانون الإجراءات الجنائية عند إصداره 1950، لم يذكر أية نصوص تحكم عملية التعويض عن الحبس الاحتياطى، وعلى جانب آخر لم تكن هناك أية أحكام قضائية لمناقشة تلك المسألة، وهو ما جعل العديد من الفقهاء القانونين ينتقدون القانون.

وعلى خلفية التعديلات التى أجريت على قانون الإجراءات الجنائية، بالقانون رقم 145 لسنة 2006، تم إضافت المادة 312 مكرر كمادة جديدة على القانون، حيث نصت هذه المادة على مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطى بشكل مباشر وصريح.

 

وعلى الجانب الآخر، هناك 4 حالات حددها نفس القانون لا يجوز التعويض فيها عن مدة الحبس الاحتياطى، وهى:

 

1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة، أو الاتهام أو لأى سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية، أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية، أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.

 

2- إذا صدر عفو شامل.

 

3- إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى.

 

4- لو ثبت أن المتهم تم حبسه رغبة منه لتمكين المجرم الحقيقى للإفلات من العقاب.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة