القضاء الإدارى يؤيد قرار تحديد القسم مكانا لتنفيذ عقوبة مراقبة المتهمين

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 10:42 م
القضاء الإدارى يؤيد قرار تحديد القسم مكانا لتنفيذ عقوبة مراقبة المتهمين مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أيدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار وزير الداخلية بتحديد قسم القاهرة الجديدة كمكان لتنفيذ عقوبة المراقبة على المتهم "مقيم الدعوى" الذى نفذ عقوبة الحبس 3 سنوات عن تهم التجمهر، الإتلاف والإخلال بالامن العام، ورفضت المحكمة دعوته المطالبة بتحديد منزله كمكان لتنفيذ عقوبة المراقبة.
 
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المُشرع فى قانون العقوبات ألزم المحكوم عليه بالوضع تحت مراقبة البوليس بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة، حيث أوجب على المراقب أن يتخذ له مسكناً فى الجهة المعينة للمراقبة، فإذا عجز أو امتنع عن ذلك، أو اتخذ مسكناً، ولكن رأى مكتب البوليس أنه يتعذر مراقبته فيه عين له مكاناً يأوى إليه ليلاً ويجوز أن يكون هذا المكان ديوان القسم أو المركز أو النقطة، وبالتالى فإن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية فى تقدير مدى تعذر مراقبة المراقب فى السكن الذى يتخذه من عدمه وفقاً للصالح العام.
 
وتبين للمحكمة أنه قد صدر حكم جنائى ضد المدعى "أحمد ماهر إبراهيم الطنطاوى" وآخرين بجنح عابدين بالحبس ثلاث سنوات بالشغل والنفاذ والوضع تحدد مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك بتهم (التجمهر والمشاركة فى تظاهر أخل بالأمن العام واستعراض القوة والتعدى على موظفين أثناء تأديةعملهم وإحراز أداة تستخدم فى التعدى على الغير) وتأيد هذا الحكم بالاستئناف، وقد نفذ عقوبة الحبس.
 
وأضافت أسباب الحكم، أنه مجال تنفيذ مراقبة الشرطة وإن المدعى ولئن كان يتخذ من مسكنه الكائن بالقاهرة الجديدة محلاً للمراقبة، إلا أن الجهة الإدارية قدرت أنه يتعذر مراقبته فيه، وحددت له ديوان قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة محلاً للمراقبة، وذلك فى ضوء الجريمة التى ارتكابها وهى الإخلال بالأمن العام وإحداث الفوضى، ومن ثم فإن قرار تحديد قسم القاهرة الجديدة للمراقبة يكون قد جاء مطابقاً للقانون لا سيما وأنه لم يظهر ثمة تعسف فى استعمال السلطة بهذا الخصوص.
 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة