وزير الإسكان: القانون يرسخ حق السكن لذوى الدخول المنخفضة

الأربعاء، 16 مايو 2018 10:28 ص
وزير الإسكان: القانون يرسخ حق السكن لذوى الدخول المنخفضة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس النواب وافق نهائياً خلال جلسته العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار "قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى" باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، حيث ينص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق تحت إسم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص، ويعتبر هيئة عامة خدمية تقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ومدنها.
 
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: إنه فى إطار حرص الدولة الكبير على تفعيل مواد الدستور المصرى الصادر فى 2014، خاصة المادة رقم 78 التى تنص على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، كما تلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الأجيال القادمة، مشيرا إلى أنه تم إعداد القانون لترسيخ هذا الحق لذوى الدخول المنخفضة عن طريق آلية واحدة مستدامة لتنفيذه ممثلة فى " صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى " ككيان جديد جمع بين كل من صندوق تمويل الإسكان الإجتماعى، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن بتبسيط الإجراءات، والتعامل مع جهة واحدة للحصول على الخدمة، متلافيا كافة المشاكل التى نتجت عن التطبيق العملى لبرنامج الإسكان الإجتماعى.
 
وأوضحت مى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الإجتماعى، أن الصندوق الجديد يتولى: تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجارالوحدات السكنية بحد أقصى 120 م2 والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات، وتوفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م2 لمتوسطي الدخل، وإتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، كما يتولى الصندوق دعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن، أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجاراً ينتهى بالتملك، أو دعم إيجار المساكن بكافة الوسائل، بما فى ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة قسط التمويل العقارى والقيمة الإيجارية فى حالتى بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذى ينتهى بالتملك على نحو يكفل النزول بعبء التمويل العقارى أو الإيجار إلى الحدود التى تناسب دخولهم، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه، كما يضمن الصندوق مخاطر عدم السداد للمتعاملين بقانون التمويل العقارى بالإتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
 
 
وأفادت مى عبد الحميد أن القانون وضع أطرا عامة لقواعد تخصيص وتسعير قطع الأراضى والوحدات السكنية أو الخدمية اللازمة لها، والتى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي، ووضع القانون ضوابط وشروط الإنتفاع بوحدات وأراضى الإسكان الإجتماعى بإلزام من ينتفع بوحدة سكنية بإستعمالها لسكناه فقط، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم خلال المدة المقررة بالقانون، وإلزام من ينتفع بقطعة أرض بالبناء عليها وإستخدام المبنى لغرض السكنى فقط،  مع حظر التصرف فى الوحدة السكنية، أو قطعة الأرض المنتفع بها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات، قبل مضى تلك المدة أو من خلال رفع دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع المتعلقة بتلك الوحدات والأراضى، فضلاً عن وضع ضوابط مماثلة للشهر العقارى والتوثيق بحظر شهر أو تسجيل أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو أى معاملات على وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الإجتماعى خلال المدة المقررة بالقانون.
 
وشددت على أن القانون جرّم الإدلاء بآية بيانات على خلاف الحقيقة، أو الغش او التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الإجتماعى، أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق بدون وجه حق، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن تغليظ العقوبات التى يتم تطبيقها على كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى، أو يقوم بالإتجار، أو التصرف فيها، حيث يعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض والدعم الممنوح دفعة واحدة، وذلك لضمان تنفيذ الأهداف المنشودة من برنامج الإسكان الإجتماعى وتحقيق الردع لمن يتحايل على القانون.
 
وأضافت مى عبدالحميد أن القانون أتاح موارد إضافية للصندوق الجديد بما يسمح بتوفير التمويل اللازم لإنشاء ودعم الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الإجتماعى، مع إمكانية استثمار أمواله والعمل على تحسين ادائه، لتطوير آليات العمل الداخلية أولاً بأول ،وذلك ضمانًا لاستدامة واستمرارية البرنامج، ليصبح الصندوق رائدا على المستوى العربي والدولى.​








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة