"المفوضين" توصى بإلغاء قرار "الداخلية" بإحالة أمين شرطة للمعاش

السبت، 21 أبريل 2018 07:01 م
"المفوضين" توصى بإلغاء قرار "الداخلية" بإحالة أمين شرطة للمعاش   مجلس الدولة -أرشيفية
كتب محمد محسوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية فى مجلس الدولة، بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية بإحالة أمين شرطة للمعاش، استنادا لقرار وزير الداخلية رقم 1448 لسنة 2017، مع إلغاء كافة الآثار المترتبة على هذا القرار.

وقال التقرير، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن المادة "206" من الدستور نصت على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وفى خدمة الشعب وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنية والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلنزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء الشرطة لواجباتهم وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.

وأشار التقرير، إلى أن المشرع نظم فى قانون هيئة الشرطة وتعديلاته، الأحكام المنظمة لإنهاء خدمة أفراد الشرطة على كل الدرجات أو الفئات، على أسس منضبطة تتفق مع الحكمة من إنشاء جهاز الشرطة كهيئة قومية نظامية تقوم على مرفق الأمن بالبلاد، فاستحدث القانون 64 لسنة 2016 بقصر مدة خدمة الأفراد على 20 سنة، ما لم تنته لأى ظروف قانونية أخرى، وأُنشئت لجنة لإعداد التقارير السرية للأفراد، وتحديد المدد التى يتم من خلالها تقييم عمل الأفراد ومدى سلوكهم وصلاحيتهم للعمل، وتضم فى عضويتها: الأمن الوطنى، والأمن العام، والتفتيش والرقابة، وتختص بالبت فى استمرار خدمة الأفرار بعد العشرين سنة المحددة، وأيضا البت فى التقارير.

وأوضح التقرير:إذا قامت التقارير السرية على أساس من القانون، يتم الاعتداد بها، وإذا قامت على معلومات غير صحيحة ومفاهيم مغلوطة، فإن القانون أجاز الطعن عليها.

وتابع التقرير:المحكمة الإدارية العيا ذهبت إلى أنه نظرا لما يرتبه القانون على التقارير السرية من آثار بعيدة المدى فى مراكز الموظفين من حيث العلاوات والترقيات أو صلته بالوظيفة، أوجب تمرير تلك التقارير أوضاعها المرسومة، ومرت بمراحلها وقامت على وقائع صحيحة تؤدى إليها، فإنها تكون صحيحة يستقر بها لذوى الشأن مراكز قانونية لا يجوز المساس بها بتغييرها إلى وضع أدنى أو أعلى، ومن ثم لا يجدى الطعن عليها ولا يجوز سحبها.

وشدد التقرير، على أنه إذا لم تستوف تلك التقارير أوضاعها المرسومة فى القانون، أو قامت على وقائع غير صحيحة، فإنها تكون باطلة يجوز المطالبة بإلغاؤها فى الميعاد القانونى باعتبارها قرارات إدارية تؤثر فى الترقية والعلاوات والفصل من الوظيفة، حسبما استقر على ذلك قضاء المحكمة، أما إذا تحصنت بفوات ميعاد المطالبة بإلغائها، فإنها لا تنتج غير الآثار التى تنشأ عنها مباشرة وبصفة تلقائية، أى دون الحاجة إلى تدخل جديد من جانب السلطة الإدارية فى صورة تصرف إدارى جديد، ومن ثم لا يجوز اتخاذها أساسا لقرار إدارى آخر، أو إدخالها كعنصر من عناصره لأن تحصنها لا يسبغ عليه المشروعية، ولا يطهرها من العيوب التى شابتها، بحيث تكون الجهة الإدارية ملزمة بوجود الاعتداد بهذه التقارير، لأن القول بذلك معناه إلزامها باحترام الخطأ الأمر الذى يتنافى مع حسن الإدارة ومبدأ المشروعية.

وكانت  المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حسام عبد العزيز،قررت اليوم، حجز الدعاوى المقامة من أمناء الشرطة، طعنا على القرار رقم 1448 لسنة 2017، والخاص بإحالتهم إلى المعاش، لجلسة 23 يونيو المقبل، للنطق بالحكم.

وأقام إسماعيل محمود، أمين شرطة بوزارة الداخلية، دعوى أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار إحالته للمعاش هو وآخرين.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة