ننشر تفاصيل العمومية الأخيرة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

الخميس، 15 مارس 2018 01:42 م
ننشر تفاصيل العمومية الأخيرة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن الجمعية العمومية بجلستها المعقودة اليوم برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهت إلى العديد من الفتاوى أهمها:
 
1- عدم خضوع العاملين بشركة (M.O.T) للاستثمار والمشروعات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، لأحكام القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، تأسيسًا على أنها تُعدُّ من الشركات المساهمة التى تندرج فى عداد أشخاص القانون الخاص، وتبعًا لذلك فإن العاملين بها لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، حيث إنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالأجهزة التى لها موازنات خاصة، أو بالهيئات العامة، أو بالأشخاص الاعتبارية العامة، المحددين حصرًا بهذا القانون.
 
2- استمرار المكلفين بالقيام بأعمال رؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، فى تنفيذ مهامهم البحثية كباحث رئيس للمشروعات البحثية، وصرف مستحقاتهم المالية عنها، لحين تعيين رؤساء لهذه الجهات، تأسيسًا على أنه ولئن كان المعينين فى وظيفة رؤساء للجهات المشار إليها يعدون شاغلين لوظيفة أستاذ على سبيل التذكار مما يقتضى تفرغهم لأعمال وظائفهم، فإن ذلك لا يتحقق بالنسبة إلى من يكلف بالقيام بأعمال أى من هذه الجهات لتسيير العمل بها، باعتبار أن ذلك أمر مؤقت بطبيعته لحين تعيين رئيس جديد لها، ومن ثم فإن التكليف بالقيام بأعمال رئيس لأى من هذه الجهات لا يتعارض مع القيام بالمهام البحثية ، ومن ثم صرف المستحقات المالية عنها.
 
3- خضوع شركة (المقاولون العرب) عثمان أحمد عثمان وشركاه لأحكام القانون رقم (139) لسنة 1964 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات مقاولات القطاع العام دون حاجة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم (97) لسنة 1983، تأسيسًا على أن الشركة الهندسية للصناعات والمقاولات العمومية التى أصبحت تسمى فيما بعد "شركة المقاولون العرب - عثمان أحمد عثمان وشركاه" أُسست فى 24/3/1955 كشركة مساهمة مصرية بواسطة بعض الأشخاص الطبيعيين، بقصد القيام بأعمال المقاولات والصناعات الهندسية، وأصبحت إحدى شركات القطاع العام إثر تأميمها بالكامل بموجب القرار بقانون رقم (52) لسنة 1964، وبصدور القانون رقم (139) لسنة 1964 صارت خاضعة لأحكامه، دون أن يغير من ذلك ما استحدثه المشرع  بموجب قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم (97) لسنة 1983 الذى جاء بتنظيم عام لهذه الهيئات والشركات مغاير فى بعض أجزائه لما نظمه المشرع تنظيمًا خاصًا فى القانون رقم (139) لسنة 1964 المشار إليه، بيد أن التنظيم العام لا يحل محل التنظيم الخاص ؛ذلك أن المشرع فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون الأول احتفظ فى إفصاح جهير بما نظمته القوانين والقرارات من أنظمة خاصة لبعض الهيئات، أو المؤسسات، أو شركات القطاع العام، بحيث لا يرجع إلى التنظيم العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى التنظيم الخاص.
 
4- عدم أحقية مصلحة دمغ المصوغات والموازين فى الحصول على نسبة 15% من قيمة بيع المعادن الثمينة مقابل اتخاذها لإجراءات بيع هذه المعادن تطبيقًا لحكم المادة (31) من القانون رقم (68) لسنة 1976 بشأن المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة حال عدم اتخاذها لإجراءات البيع ، تأسيسًا على أن هذه النسبة قررها المشرع نظير المصاريف التي تتحملها الهيئة للقيام بإجراءات البيع لحساب الوزارات والمصالح الحكومية - عدا مصلحة سك العملة - وبانتفاء هذه المصاريف ينتفى الحق فى تحصيل هذه النسبة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة