الحكومة توافق على تحديد مناطق يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين

الخميس، 13 ديسمبر 2018 02:16 م
الحكومة توافق على تحديد مناطق يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تحديد بعض المناطق التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، طبقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، حيث نص مشروع القرار على أنه يجوز لأغراض التنمية دون غيرها، التصرف بدون مقابل فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتى لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار، والمبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها بالكشوف والخرائط المرفقة بقرارات رئيس الجمهورية أرقام (158 لسنة 2001، 370 لسنة 2004، 358 لسنة 2008 بالنسبة للأراضى المخصصة للانشطة الصناعية بمحافظات الصعيد" الوادى الجديد – بنى سويف- المنيا- طريق الصعيد / البحر الاحمر"، 70 لسنة 2017، 99 لسنة 2017، 208 لسنة 2017). على أن يطلب من المحافظات المعنية حصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقاً لتلك القرارات المشار اليها، والتنسيق فى هذا الصدد مع أجهزة الدولة المعنية. 

 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم فى تلك المناطق، حيث تضمنت أن يكون نشاط المستثمر فى أحد الانشطة الاستثمارية فى قطاع الصناعة والمحددة فى المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقاً للمعايير المعمول بها لدى مجلس إدارة الهيئة، وطبقاً للخريطة الاستثمارية والأنشطة الصناعية المستهدفة، على أن تتضمن هذه الدراسة على الأخص نوع النشاط الصناعى المراد تنفيذه، والجدول الزمنى للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع، ومصدر هذا التمويل.

 

وتم تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم فى تلك المناطق، وأن تكون الاولوية فى التصرف لاقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية التى تبين من دراسة الجدوى جديتها، والتى يتحقق بها أحد الاعتبارات الاتية: المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة، والمشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات التى يوجه انتاجها للتصدير خارج البلاد، والمشروعات التى تستخدم تقنيات حديثة فى التصنيع.

 

كما حددت الشروط الفنية والمالية ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلى للمشروع، وبحد اقصى اربعون الف متر مربع للمشروع الصناعى الواحد، على أن يلتزم المستثمر بالبدء فى إقامة الانشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ استلامه الارض، والانتهاء من إقامة المشروع الصناعى والبدء الفعلى للانتاج خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الارض ايضا.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة