ننشر حيثيات حكم براءة زكريا عزمى من تهمة الكسب غير المشروع.. المحكمة: الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا الظن والتخمين.. لم نطمئن للأدلة المقدمة من النيابة.. وتؤكد تناقض تقارير الخبراء بالقضية

الخميس، 04 مايو 2017 02:54 م
ننشر حيثيات حكم براءة زكريا عزمى من تهمة الكسب غير المشروع.. المحكمة: الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا الظن والتخمين.. لم نطمئن للأدلة المقدمة من النيابة.. وتؤكد تناقض تقارير الخبراء بالقضية زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لحيثيات حكم محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، وعضوية المستشاريين يسرى محمد ذكرى وإبراهيم محمد السيد فتيح، الصادر بتاريخ 25 فبراير 2017 فى القضية رقم 2439 لسنة 2011 القاهرة الجديدة، ببراءة كل من زكريا حسين محمد عزمى، وجمال عبد المنعم سليمان حلاوة، من تهمة الكسب غير المشروع .

 

واستهلت المحكمة أسباب حكمها ببراءة رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمى، مؤكدة أن تقدير الأدلة بالنسبة للمتهم هو من اختصاص هذه المحكمة وحدها، وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها وعدم اطمئنانها إليها، فيكفى فى المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد الاتهام إلى المتهم، لكى يقضى بالبراءة، ما دام أنه قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون الآخر، وذلك أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين، لا مجرد الظن والتخمين، وأن يكون دليل الإسناد فيها مؤديا وبحق إلى ثبوت ارتكاب المتهم للفعل، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها كل ذلك مرجعه إلى هذه المحكمة تنزله المنزلة التى تراها، وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه .

 

واستطردت المحكمة فى حيثياتها قائلة، إن الدليل الذى ساقته النيابة لثبوت الاتهام قبل المتهمين قد أحاط به الشك والريبة، ولا تطمئن إليه المحكمة لأسباب عدة، ومنها أن شاهد الإثبات الحادى عشر أقر أمام المحكمة بأن لائحة الشركة عند فتح باب الحجز بالقاهرة الجديدة تم دون تمييز بين الناس، ولا يجزم بأن تخصيص أرض المشتل بالقاهرة الجديدة لزوجة المتهم الأول "الخصمة المدخلة"، ملحوظا فيه وظيفة المتهم، وليس كما هو ثابت بقائمة الثبوت أن المتهم حصل على أرض المشتل ولسان الوزراء عن طريق استغلال المتهم لوظيفته .

 

وقالت المحكمة إن شاهد الإثبات الرابع سعد فهمى محمد عامر، شهد بأن أرض لسان الوزراء وإن كانت مميزة، لكن حصل عليها رجال أعمال ووزراء ومهنيين ومهندسين وغيرهم، لا سيما أنه ليس فى القانون ما يمنع تخصيص الأراضى بطريقة معينة، وشهد عبد المنعم عبد الحميد عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق، بأن المتهم لم يتدخل لتخصيص أرض بلسان الوزراء .

 

وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه ثبت من مطالعة تقرير الخبراء عن تخصيص الأراضى بلسان الوزراء، والمقدم أمام هيئة الفحص، أنه تضمن كشفا بأسماء 37 من وزراء سابقين وزوجاتهم وأولادهم ولواءات وأطباء ومهندسين وأصحاب شركات مقاولات وأساتذة جامعات، كما ثبت من مطالعة ذات التقرير بشأن التخصيص لأرض المشتل بالقاهرة الجديدة، أنه تم التخصيص للدكتور علاء الدين عبد الحى أستاذ جراحة المخ والأعصاب، ولمحمد شوقى السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة، والطالب على عادل ثابت، لأرض مجاروة للأرض المخصصة لزوجة المتهم الأول .

 

وتابعت المحكمة فى أسباب حكمها، أنه ثبت بتحقيقات هيئة الفحص الاطلاع على 14 ملفا من 37 ملفا خاصة بالوزراء وزوجاتهم ورئيس مجلس الشعب والشورى وزوجاتهم، ووزير الإسكان ووزير الكهرباء ومساعد أول وزير الداخلية لأمن الدولة، ولواءات برئاسة الجمهورية، والدكتور كمال الجنزورى ومحافظ القاهرة السابق  يوسف صبرى أبو طالب، وجملة ما سبق يتماشى مع دفاع المتهم .

 

وأكدت المحكمة أن الذى تطمئن إليه، وليس فى الأوراق ما يضحده، أن المتهم حصل على هذه الأراضى بما فيها فيلا 20 نموذج الجوهرة بمارينا، وقطعتى أرض بالغردقة مثله مثل غيره، وأن جيرانه بفيلا الجوهرة تاجر رنجة وصاحب مصنع بلاستيك وتاجر فاكهة والصحفى فهمى هويدى وأستاذ بكلية الهندسة، الأمر الذى تستخلص منه المحكمة أن ماحصل عليه المتهم الأول له ولزوجته الخصمة المدخلة، من الأراضى بلسان الوزراء وأرض المشتل بالقاهرة الجديدة وفيلا الجوهرة بمارينا وقطعتى الأرض بالغردقة، كان طبقا لقواعد عامة، ومتاحا للكافة، بما ينفى عنه ما سلف بيانه أنه استغل وظيفته للحصول على ما سبق، ولا ينال من ذلك احتجاج الاتهام بأن المتهم خالف نص المادة 95 من دستور 1971 والتى تحظر على المتهم باعتباره عضو مجلس شعب، التعامل على أملاك الدولة بيعا وشراءاً، لأن المشرع لم يرصد عقوبة جنائية على مخالفة هذا الحظر .

 

وتابعت المحكمة فى حيثياتها: عما أسند للمتهم من حصوله على شقة سكنية بالعقار 21 شارع فريد بمصر الجديدة رغم علمه بصدور قرار إزالة لها للحيلولة دون تنفيذه، فلم يثبت على وجه القطع أن المتهم استغل سلطة وظيفته لحفظ المحضر إدرايا، فإنه غير مختص أصلا بتلك الأفعال، ولا تتيح له وظيفته ذلك ،وخلت الأوراق من ثمة دليل تطمئن له المحكمة يثبت تدخل المتهم أو استغلال وظيفته للحصول على شقة ببرج الكامليا بأبراج سان استيفانو، ويترتب على ذلك أن ما نسب للمتهم الثانى فى هذا الشأن قد أضحى على غير سند .

 

وأضافت: أما عما أسند للمتهم الأول من حصوله على هدايا من المؤسسات الصحفية، فقد جرى العمل على اعتبارها من قبيل الدعاية، خاصة أن المتهم ليس له ثمة اختصاص فى إبقاء روساء مجالس إدارات تلك المؤسسات فى مناصبهم، كما خلت الأوراق من ثمة دليل على استغلال وظيفته، وبشأن ما أسند للمتهم من مصروفات غير معلومة المصدر، فقد جاءت تقديرية غير مبنية على أسس علمية منضبطة بدليل أنها قدرت هيئة الفحص بالتقرير الأول مبلغ 14 مليون جنيه، وقدرت فى التقرير الثانى أمام المحكمة بهيئة سابقة مبلغ 9 ملايين جنيه، وجاء التقدير الأخير بمبلغ مليون جنيه، وشهد رئيس اللجنة الأخيرة أمام المحكمة بأنه يعتمد فى التقدير على الخبرة السابقة، الأمر الذى لا تصلح معه تلك التقارير وشهادة الخبراء فى هذا الخصوص دليلا معتبرا فى الإدانة، وتطرحها المحكمة ولا تعول عليها .

 

واختتمت المحكمة حيثياتها قائلة، إنه لما تقدم فإن أقوال شهود الإثبات من الرابع إلى الأخير لا تصلح سندا لحمل الاتهام قبل المتهمين، لما انتهت إليه المحكمة من أن ما حصل عليه المتهم الأول له ولزوجته من أراضى أو شقق أو هدايا كان طبقا لقواعد عامه ومتاحا للكافة بما تنتفى معه استغلال وظيفته، ولم يبقى بأدلة الثبوت سوى ما شهد به شهود الإثبات الثلاثة الأول من تحرى، وهو مجرد رأى لمجريها، وقرينة لتعزيز أدلة الاتهام الأساسية، فإذا انتفت تلك الأدلة، وبقيت التحريات وحدها قائمة فى الدعوى، فلا تصلح لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت الاتهام، ومن ثم تطرحها المحكمة ولا تعول عليها، الأمر الذى تتشكك معه المحكمة من جماع ما تقدم فى صحة إسناد الاتهام للمتهمين، وقصور أدلة الثبوت على بلوغ حد الكفاية لإدانتهما، وتقضى معه المحكمة بنص المادة 304 إجراءات جنائية ببراءة المتهمين .

 

جدير بالذكر أن المحكمة استندت فى حيثياتها إلى دفوع المستشار جميل سعيد دفاع زكريا عزمى، ومنها بطلان إجراءات التحقيق، والاتهام، والمحاكمة، للتحقيق من جهة غير مختصة مع المتهم الأول، وعدم جواز نظر الكسب غير المشروع، وانتفاء الركن المادى لجريمة الكسب، وخلو الأوراق من ثمة دليل إدانة للمتهم الأول، وعدم جواز نظر الدعوى، لسبق صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، وتناقض تقارير الخبراء مع بعضها  .

 

WhatsApp Image 2017-05-04 at 12.11.51 PM (1)
حيثيات الحكم
 
WhatsApp Image 2017-05-04 at 12.11.53 PM
حيثيات الحكم
 
 
WhatsApp Image 2017-05-04 at 12.11.51 PM
حيثيات الحكم









مشاركة

التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

ahmed ali

منك لله يا عبد الناصر قلبت البلد قلبه سوده ؛ خرجوا علينا من الحقول ونشروا الفساد والمحسوبيه !

-

عدد الردود 0

بواسطة:

ا.محمد ماضى

شرحه

زى غيره ينضم لمهرجان البراءة للجميع وليفرحوا اسفين ياريس والارض اخدتها امنا الغوله و زكريا بيقول .

عدد الردود 0

بواسطة:

هدي عبدالرحمن

تعليق 2

بالضبط يا استاذ محمد تعليق 2 ...لقد علقت كما يجب...مهرجان البراءات...

عدد الردود 0

بواسطة:

مقنوع

و هل يا ترى مزرعة أسوان التى إحترقت هل دفع ثمنها من نقودة الشخصية

و قال إية براءة من الكسب غير المشروع، و الله احنا شعب طيب و عبيط و اى حد بيعرف يضحك علية و يقنعة

عدد الردود 0

بواسطة:

medhat

هذا حكم محاكم الدنيا

مبروك يا باشا البراءه نفسى ازغرطلك بس ما بعرفش بس السؤال بقى حتعمل ايه فى الآخره أمام الحكم العدل رب العالمين سبحانه وتعالى ...

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة