بعد موافقة البرلمان على قانون "السلطة القضائية".. نواب: لم نمس استقلال القضاء والقانون تنظيمى لا يتعرض لاختصاصات الهيئات القضائية.. اللجنة التشريعية: نحترم الفصل بين السلطات والتزمنا بالدستور

الأربعاء، 26 أبريل 2017 10:05 م
بعد موافقة البرلمان على قانون "السلطة القضائية".. نواب: لم نمس استقلال القضاء والقانون تنظيمى لا يتعرض لاختصاصات الهيئات القضائية.. اللجنة التشريعية: نحترم الفصل بين السلطات والتزمنا بالدستور مجلس النواب
كتب مصطفى السيد – تامر إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن البرلمان التزم بما جاء فى الدستور بأخذ رأى الهيئات القضائية فى مناقشة قانون رؤساء الهيئات القضائية، موضحين أن القانون تنظيمى ولا يتعرض لاختصاصات القضاء أو مهامه، لكنه ينظم طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، فى الوقت نفسه أكدوا أنه لا يوجد تنازع بين السلطات وأن مجلس النواب يحترم السلطة القضائية.

 النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أكدت أن البرلمان لم يمس استقلال السلطة القضائية فى قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية التى تم الموافقة عليه، وما تعرض له مجلس النواب من اختصاصه التشريعى كان فى إطار عملية تنظيمية بحتة لا تمس اختصاصات أو مهام السلطة القضائية من قريب أو بعيد.

وأضافت عضو لجنة الشئون الدستورية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مجلس النواب التزم بمواد الدستور فى التعرض لمناقشة القانون وأخذ رأى الهيئات القضائية المختلفة، وأن ما يتردد بتغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية غير صحيح على الإطلاق فالقانون تنظيمى ويمنح الهيئات القضائية ترشيح أقدم 3 من بين 7 لرئاسة الهيئات القضائية، وأشارت إلى أنه لا يوجد تنازع فى السلطات، لافتة إلى أن مجلس النواب استوفى كافة الشروط الدستورية فى مناقشة القانون.

فى سياق متصل، قال اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن البرلمان التزم بما جاء بنص الدستور فى مناقشة قانون السلطة القضائية، وما تعرض له القانون ينظم اختيار رؤساء الهيئات القضائية باعتبار البرلمان جهة الاختصاص المنوط بها التشريع.

وأوضح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان لم يتعرض لاختصاصات السلطة القضائية ومهامها وراعى الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن القانون الذى تم الموافقة عليه ينظم العمل فقط، ولا يوجد تغول من مجلس النواب على السلطة القضائية.وأشار إلى ان الدستور أعطى مجلس النواب حق تشريع القوانين.

فيما أكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والملقب بـ"شيخ النواب"، أن المجلس التزم بصحيح الدستور والقانون فى موافقته على تعديلات قانون الهيئات القضائية، واطلع على مواد دستور 1971، و2014، وأحكام المحكمة الدستورية ليتأكد من عدم وجود أى شبهة عدم دستورية بمشروع القانون الذى وافق عليه اليوم الأربعاء بأغلبية نوابه.

وأوضح العليمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المجلس اطلع على المادة 166 بدستور 1971، والمادة التى تمثلها فى دستور 2014 وهى رقم 186 والتى تتحدث عن استقلال القضاء، وعلى أحكام المحكمة الدستورية حولهما، والتى بينت أنه لايجوز التدخل فى أعمال القضاء، فى حين أن المادة 93 من دستور 2014 قالت إن المحكمة الدستورية العليا تؤلف من الرئيس وعدد كافٍ من نواب الرئيس وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاث نواب لرئيس المحكمة، ويصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية، وهو مايؤكد ان المبدأ دستورى، وهو ما أخذ به البرلمان فى التعديل الذى وافق عليه اليوم.

وشدد العليمى على أن البرلمان استخدم حقه الدستورى وحافظ على حق القضاء فى استقلاله، ورأى البرلمان عدم وجود شبهة عدم دستورية مما دفعه للموافقة على القانون بالأغلبية المطلقة.

بدوره، قال النائب حسن خير الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الاسكندرية، إنه صوت بـ"نعم " على تعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدا أن البرلمان يستخدم حقه الدستورى فى التشريع ويؤمن باستقلال القضاء.

وأكد النائب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن التعديلات جيدة خاصة أنها تمنح رئيس الجمهورية حق اختيار رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة، وليس من خارج نواب رئيسها مما يحافظ على مبدأ استقلال القضاة.

وشدد خير الله، على أن مجلس النواب حريص على الحفاظ على استقلال القضاة وإعلاء شأنه، وأن موافقة المجلس على تعديلات القانون خلال جلسة اليوم الأربعاء، إنما هو استخدام لحق البرلمان الدستورى فى التشريع، بعد أن استطلع رأى مجلس الدولة والهيئات القضائية وفق ما أقره الدستور.

 

 










مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

الأمور

غلط

الي حصل دة اكبر غلط من البرلمان ومااحترمش اصحاب الشان

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة