رفض دعوى تطالب بعدم دستورية المادتين 32 و33 من قانون تقسيم وبيع الأراضى

الأحد، 05 فبراير 2017 02:48 م
رفض دعوى تطالب بعدم دستورية المادتين 32 و33 من قانون تقسيم وبيع الأراضى المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 32 و33 من القانون رقم 142 لـسنة 1964 الخاص بنظام السجل العينى "الخاص بتقسيم وبيع الأراضى والعقارات".

وكان المواطن محمد صفوت محمد صادق، أقام الدعوى رقم 41 لسنة 31 قضائية، للمطالبة بأحقيته فى الحصول على قطعة أرض بطريق الشفعة، وطعن أمام المحكمة بعدم دستورية المادتين اللاتى تنظم تقسيم وتسجيل الأراضى.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة