الدكتور سعد الهلالى: يجب التعامل رسمياً مع "الطلاق الشفوى" باعتباره "غير شرعى".. الالتزام بتوثيق الطلاق من تجديد الخطاب الدينى.. ولابد من تغيير المناهج لتشمل هذا التعديل.. وكسلنا الشامل أتعب الرئيس

الأحد، 29 يناير 2017 09:00 ص
الدكتور سعد الهلالى: يجب التعامل رسمياً مع "الطلاق الشفوى" باعتباره "غير شرعى".. الالتزام بتوثيق الطلاق من تجديد الخطاب الدينى.. ولابد من تغيير المناهج لتشمل هذا التعديل.. وكسلنا الشامل أتعب الرئيس الدكتور سعد الدين هلالى أستاذ الفقه المقارن
حوار لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور سعد الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الطلاق لابد أن يكون ثابتاً بالوثائق، مؤكدا أن معالجة مسألة الطلاق الشفوى بهذه الصيغة نوع من أنواع تجديد الخطاب الدينى، لافتاً إلى أن المناهج الدراسية لابد أن تعدل فى هذا السياق.

وأكد أن دولاً عربية عدة سبقتنا فى هذه الاتجاه منها المغرب والكويت، مشدداً على أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يشمل مادة تنص على أنه "لا يعتبر الطلاق شرعيا ما لم يتم توثيقه رسميا"، وإلى نصر الحوار:

* كيف ترى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم وقوع الطلاق إلا أمام مأذون؟

كسلنا وخمولنا الشامل أتعب الرئيس لأننا لو لدينا حمية ونشاط وحرص على مسئوليتنا وقام كل منا بدوره؛ فهل كان سيتدخل الرئيس حتى فى موضوع اجتماعى مثل هذا لكن بكل اسف الكسل الزائد أتعب الرئيس فى تدخله خارجيا وداخليا وأنه احرص الناس على مصالح الشعب ويتدخل فى شأن المواد الغذائية لكى يوفرها ويخفض سعرها وتدخل فى الطلاق الشفوى وكل مسائلنا الداخلية هو الذى يتدخل فيها رغم ان لدينا مؤسسات بميزانية ضخمة قادرة على أنها تحل تلك المشاكل دون تدخل الرئيس فيجب أن نفرغ الرئيس للسياسات العامة للدولة فى الداخل و الخارج ونحن نضطلع بمسئوليتنا فعدم اضطلاعنا بمسؤوليتنا أتعب الرئيس فنحن محظوظين برئيس قادر على أنه يحقق متطلبات الشعب فى الداخل والخارج .

* ما المقصود بالطلاق الشفوى ؟

المقصود بالطلاق الشفوى أو الشفهى هو التلفظ به عن طريق الشفتين من الإنسان دون تحرير هذا الطلاق فى وثيقة رسمية، بدأت قضية "الطلاق الشفوى تظهر كمشكلة فقهية فى مقابلة "الطلاق الرسمى" لأول مرة فى تاريخ المصريين منذ أكثر من ثمانين عامًا من يومنا هذا، وبالتحديد اعتبارًا من أول أغسطس سنة 1931م، عندما صدرت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م، والذى ينص فى مادته رقم (17) على أنه: "لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931م ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية".

وكانت عقود الزواج والطلاق فى مصر تبرم بالمشافهة، ويقع الزوجان فى خطر التزامهما بالأمانة والمروءة أخلاقيًا؛ لعدم وجود ما يلزمهما توثيقيًا، كما كان يكثر النزاع بين الزوجين بسبب ممارسة أحدهما شيئًا لم يحسم عند إبرام عقد الزواج فيرفضه الآخر مثل عمل الزوجة واحتفاظها بدخلها، ومثل الزواج الثانى للزوج على زوجته، وعدم إنفاق الزوج على علاج زوجته أو سفرها لصلة رحمها، وغير ذلك مما يستلزم تدخل أطراف التحكيم أو القضاء للفصل فى تلك النزاعات فلو أن الزوجين قد أثبتا فى عقد زواجهما رؤيتهما عن تراض لما عساه أن يكون مثارًا للنزاع بينهما لقل احتياجهما إلى طرف ثالث لفض نزاعاتهما المعيشية

ومن هنا كانت فكرة تحرير عقود الزواج والطلاق، وظهرت وظيفة جديدة فى المجتمع المصرى يتكسب منها أصحابها هى وظيفة المأذونين التى بدأت سنة 1890م عندما صرحت المحاكم الشرعية لهم بتحرير عقود الزواج والطلاق عن طريق تصاريح خاصة، ثم صدرت أول لائحة لعمل المأذونين فى مصر سنة 1915م.

* بماذا ترد على الذين يستشهدون بحديث "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والعتق"؟

هذا الحديث يمكن تسميته بعد توسع الفقهاء فى تطبيقه بأنه "سيف الأسر"، وهو ما أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذى بإسناد حسن وصححه الحاكم عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة". فهل يهدم هذا الحديث أصول العقود والتصرفات التى تقوم على أسبابها وشروطها وانعدام موانعها، أم يجب عند تطبيق هذا الحديث أن يكون فى ظل تلك الأصول الثلاثة (وجود السبب، وتحقق الشرط، وانعدام المانع)؟ إذا أردنا الانتصار لأصول المعاملات فليس أمامنا فى تفسير هذا الحديث إلا أن نقول إنه إذا وقع أى عقد من "النكاح أو الطلاق أو الرجعة" على وجهه المعتبر عند الناس بوجود سببه وتحقق شرطه وانعدام موانعه فإننا نحكم بصحته حتى لو كان على وجه اللعب أو الهزل، كمن يريد مفاجأة زوجته فقدم لها مظروفًا بداخله وثيقة رسمية بطلاقها معتمدة من الجهات المعنية وبتوقيعه، فهنا نحكم بوقوع الطلاق حتى ولو كان تصرف هذا الزوج على وجه اللعب أو الهزل. أما إذا انعدم سبب الطلاق، أو تخلف شرط من شروط صحته، أو وجد مانع من موانع الحكم بصحته فهو والعدم سواء حتى ولو وقع لفظه بالجد لا بالهزل. وهذا هو الفقه الذى يحفظ الأسر من الضياع الذى يسببه أصحاب الفتاوى الطائشة الموهومون بحاكمية حديث "ثلاث جدهن جد" على الأصول المرعية فى العقود والتصرفات من ضرورة انضباطها بالأحكام الجعلية الثلاثة (السببية والشرطية والمانعية).

* ألا ترى أن هذا سيجعل الشباب يستسهلون كلمة الطلاق على ألسنتهم؟

سأضرب لك مثالا العريس عندما يذهب لوالد عروسته ويقول له إن ابنتى عروستك ومراتك ولكن جهز لى الشقة هل العريس يقول لخطيبته إن والدك زوجك لى؟! وكل امر له أصول لابد أن يتم كل شيئ بأصوله وشرطه إذا تحقق الشئ بدون شرطه يكون هو والعدم سواء فمثلا صلاة احدهم بغير وضوء كأنه لم يصل، ونفس الامر أحدهم طلق زوجته بدون وثيقة رسمية مع انه تزوجها بوثيقة رسمية فيصبح كأنه لم يطلق.

* هل تعتبر هذا الأمر تطبيقا عمليا لتجديد الخطاب الدينى؟

بالطبع

* ألا يستدعى هذا الأمر بعد إقراره أن يتم تعديله فى المناهج الدراسية؟

طبعا لكى ينشأ الجيل صح وعلى عصره فهذا هو التجديد الصحيح ويتم تعديل مناهج الدراسية على وفق القانون بمعنى هناك مسائل حسمها القانون مثل صحة الوصية للوارث عملا بالآية ومنع زواج القاصرات عملا بالمصلحة فيجب أن يوضع هذا فى المناهج أن هذا خطأ فالذى نص عليه القانون بأنه أمر خاطئ يجب أن يكون ذلك فى المناهج فكل ما لم ينص عليه القانون متروك للفقه، فمثلا القانون لم ينص على شكل الوضوء ولكى يصان القانون لابد من تجريم من يفتى من غيره.

* ما مدى مشروعية إضافة شرط التوثيق الرسمى لصحة الطلاق؟

كان الزواج والطلاق يتمان بالعبارة الشفوية وفقًا لحضارة الناس ومروءتهم فى الالتزام بكلمتهم وعدم التنكر لواجباتهم المتعلقة بالزواج والطلاق إلى أن عرفت الحضارة الإنسانية نظام التوثيق الرسمى الذى يقيد الواقعة فى سجلات الدولة كطرف ثالث ضامن للمتعاقدين حقوقهما المتبادلة حتى لا ينفرد أحدهما باتخاذ ما يخالف الالتزام التبادلى دون الرجوع إلى الدولة كطرف أساس ضامن لإثبات آثار العقود ذات القيمة مثل بيع العقارات والسيارات بما لا يقبل العكس إلا بحضور ممثل الدولة.

وفى أوائل القرن العشرين الميلادى ظهرت أصوات وطنية مصرية تنادى بشمول نظام التوثيق الرسمى لعقدى الزواج والطلاق؛ لأهميتهما وعدم انتقاص خطرهما المجتمعى عن خطر بيع العقارات والسيارات المشمول بخدمة التوثيق الرسمى، فالحكم بالزواج أو بالطلاق يؤثر فى أحكام النسب، والميراث، والنفقة، وزواج المرأة بآخر، وزواج الرجل من أخت زوجته، وغير ذلك من مسائل مالية واجتماعية وتعبدية دينية.

 وبالفعل كانت هناك المادة (21) من القانون 1 لسنة 2000 وتنص على أنه لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار، إلا بالإشهاد والتوثيق ، وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ، ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما . فإن أصر الزوجان معاً على إيقاع الطلاق فوراً ، أو قرار معاً أن الطلاق قد وقع ، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق ، وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه . وتطبيق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج . ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات فى تاريخ وقوع كل منها على النموذج المعد لذلك، ولا يعتد فى إثبات الطلاق فى حق أى من الزوجين إلا إذا كان حاضراً إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه ، أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية.

واستمر العمل بها 5 سنوات لكن قام أحدهم برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية بأنها غير موافقة.

*هل هناك دول أخرى تطبق عدم وقوع الطلاق الشفوى؟

 نعم؛ الكويت وتونس و المغرب؛ ولكن مصر استبقت الجميع عام 2000 وحتى عام 2006 ثم عدنا إلى نقطة الصفر حتى يعاد تصحيح المادة 21 من القانون 1 لعام 2000 المحكوم بعدم دستوريتها التى لم يتم تصحيحها بعد حتى ناشد الرئيس المسئولين عنها ، حيث إن المحكمة الدستورية عابت المادة وهذا لا يعنى إلغاؤها للأبد ولكن معناها انه مطلوب تصحيحها فإلى الآن نحن كسلانين فى تصحيحها.

* ما تصورك للقانون الخاص بهذا الشأن ما هى الكيفية التى تريد أن يصدر به؟

استصدار تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري، ويثبت فى وثائق الزواج الرسمية ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على أنه: "لا يعتبر طلاقًا شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم بالتوثيق الرسمى"، ويجب على المشرع المصرى أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم الضعفاء بأن الطلاق الشفوى طلاق شرعى، وأن الطلاق الرسمى طلاق قانونى، وأن العبرة فى الدين بالشرع لا بالقانون، مما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة، بما يكسر كبرياء الزوجين، ويهين كرامتهما، وأرى تدخل المشرع المصرى فى مقترحين، المقترح الأول: معاقبة أوصياء الدين بتهمة الفتنة والإدلاء ببيانات كاذبة، فالقانون ما هو إلا اتفاق مجتمعى له حجية شرعية كسائر العقود المبرمة بالتراضي، والفقه ما هو إلا اجتهاد بشرى من وضع الفقيه الذى يقر بأنه صواب يحتمل الخطأ، وليس شرعًا معصوماً، مما يستوجب معاقبة المتاجرين بالدين الذين يشككون الناس فى شرعية القوانين كشرعية الفقه بل أشد؛ لأن القانون نتاج فقه، فهو اجتهاد بعد اجتهاد بخلاف الفقه الذى هو اجتهاد مبدئى.

ووصف القانون بأنه وضعى ميزة فيه وليس نقيصة؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننسب اجتهادنا لأنفسنا، ونهانا أن ننسب اجتهادنا لله تعالى أو للإسلام، فأخرج مسلم عن بريدة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يوصى أميره بقوله: "وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا".

* هل أنت مستعد أن تساهم فى توضيح الأمر إذا رغب البرلمان أو المجامع الفقهية الاستماع إليك؟

بالطبع أى مجمع فقهى أو أى لجنة دينية او أى شخصية فاعلة فى القانون وتستدعينى فى الوقت الذى تريده. وسأستجيب فوراً.الحوار من العدد الورقى
الحوار من العدد الورقى

 










مشاركة

التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

عبدالله همام

انت بتلمح لفضيلة الامام ياسعد

قول رائيك بصراحه بدون غمز ولمز

عدد الردود 0

بواسطة:

حفاة الوطن

تجديد الحطاب الدينى يبدأ بتطبيق الثوابت الدينية وترك الامور المختلف عليها لحرية الاختيار حسب الحالة

كنت اتضور ان يطالب الهلالى ومن معه فى العلالى فى احد الليالى بتطبيق ثوابت الشريعة الاسلامية اولا مثل جد الحرابة وحد السرقة وغيرها وهى لم تطبق حتى الان رغم وجود نصوص قطعية بالقران الكريم ولو طبقناها ستحل باقى المشاكل ومنها الطلاق الشفوى فلو اعدمنا الفاسدين وقطعنا يد كبار اللصوص فان ذلك سيكون رادعا لهم ويحافظ على المال العام ووتحسن امور الناس وتقل المشاحنات العائلية نتيجة ضيق اليد والتى ينتج عنها بعض حالات الطلاق هذا افضل من الانغلاق الذى يطالب به مولانا رغم انه يتعارض مع ما يطالب به حيث يقول انه يبين الاحكام واتنت تحتار فكيف تجبر من يؤمن بالطلاق الشفوى انه عليه ان لا يؤمن به فكيف يكون سيد نفسه كما تطالب دائما وهو مجبر على ما يرفض بحكم قانون قد يحالف الشرع من وجهة نظره !!

عدد الردود 0

بواسطة:

مصطفى عبد العظيم

ان شاء الله يا ابو السعود هتحصل اسلام البحيري

تعرفوا المشكله الاساسيه فى ان القنوات المتبنيه الهلالى لا تاتى باحد من العلماء لمواجة هذا الهلالى وسايبينه يرتع كما لو كان الامام الشافعى ممكن اسأل هذا الدكتور اين انت من وصية الرسول عليه الصلاة والسلام عندما اوصنا بالنساء وقال فانكم استحللتم فروجهن بكلمة الله كلمه يا سعد والكلمه تنطق اولا وتخرج عن طريق الفم استاذ عمرو اديب حضرتك متبنى الهلالى فى كل القنوات اللى بيتروحها ارجوك هات حد تانى من العلماء وليكن الشيخ الازهرى او الدكتور مجدى مستشار المفتى وخلي ابو السعود فى مواجهه معهم وسلملى على الطلاق الشفوى

عدد الردود 0

بواسطة:

ايمان

الطلاق بكلمه من عرف الجاهليه البسه الهمج ثوب الشريعة الاسلاميه لتنصاع الزوجه لزوجها والا الطلاق

الكل بيتذكر قول الفقهاء و الائمه و الشيوخ، و نسوا الله الذى حث على محاولات الصلح قبل الطلاق و اوضح علنا عدد الطلقات و طريقة الرجعه بعد الطلاق و حقوق المطلقات و لم يحدد صراحة اسلوب وقوع الطلاق وهل يكون شفاهة او بالكتابه و تركه للمجتمع ليحدد حسب حاله ما يحد من الطلاق طبقا لمقصد الله فى حفظ الاسر من التفكك حيث قال "واخذن منكم ميثاقا غليظا" وليكون الميثاق غليظا كارادة الله وضع المجتمع الاسلامى عبر الزمان شروطا استقرت للزواج بالايجاب و القبول الشفوى من العريسان و مباركة اهلهما و بالاشهار و الشهود و بالعقد الموثق، فكيف اذا يكون الطلاق بكلمه؟! فالميثاق الغليظ يجب ان يكون ابرامه و حله بشروط غليظه، لذلك قال الله "فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا بحكما من اهله و حكما من اهلها" يعنى زى ما الاهل جوزوهم بردو يكون ليهم محاولات قبل طلاقهم من بداية الخوف من الشقاق، و زى م المجتمع اوجب الاشهار و الشهود و العقد فى الجواز يكون كمان فى الطلاق، و كل دى تفاصيل بيطورها المجتمع الاسلامى و بيقيد قدر المستطاع عشان يحقق غاية الله المعلنه صراحة بان الزواج ميثاقا غليظا ويكون الطلاق بالاصرار و العزم طبقا لقوله تعالى "فان عزموا الطلاق" و قول الرسول "ان ابغض الحلال عند الله الطلاق" اما الجواز و الطلاق العرفى و اللى بالكلمه و اللى بالدم و اللى بالرسائل التليفونيه فلا يقع زواجا ولا طلاقا لانه يتنافى مع قول الله انه ميثاقا غليظا يبرم بشروط و يحل بالعزم بعد محاولات الاصلاح. لكن طبعا الرجال ارادوا دوما ان يكون الطلاق سيفا مسلطا على رقاب النساء لتهديدهن فاما ينصعن لهم كالجوارى او يطلق الزوج عليها رصاصة الطلاق بكلمه من فمه، وهو عرف الجاهليه الذى البسه الهمج ثوب الشريعة الاسلاميه!

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد عبد الهادى

الطلاق التحريرى

الدين ليس بالاستفتاء على المواقع انما بما قال الله وقال رسوله وما رجحه علماء الدين الاكبار والعلماء والفقهاء الربانيين وارى ان تقنين الطلاق الشفوى بالطلاق التحريرى واثباته سوف يؤدى الى كوراث شرعيه ودينيه و كوراث فى النسب والميراث وحقوق المراه والرجل والاسره وهذا حق يراد به باطل بمعنى ان المعلن ان ذلك يحافظ على حقوق المراه والرجل والاسره وهو فى الحقيقه سوف ينهى ما تبقى من الاسره المسلمه وهذه ما فعله قانون الخلع الذى اطلق العنان لحلات الطلاق الغير مبرره والتى تستند الى اهواء المراه والنتيجه ما نحن فيه من زياده معدلات الطلاق فالطلاق ليس حله بقوانين فالطلاق ومشاكل الاسره ناتجه عن الجهل بالدين والشرع ومشاكل اجتماعيه والاقتصاديه ونفسيه ولذلك اوصى تعالى فى حال خلاف ان ياتى حكما من اهلها وحكما من اهله للتقريب وحل المشاكل واوضح ما احله الله خيرا فقد يكون الطلاق خيرا للزوجين من الاستمرار معا فما شرعه الله خيرا والله اسال ان يسترنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن

عدد الردود 0

بواسطة:

نبيل ابراهيم

سؤال برئ

سؤال برئ لك يادكتور سعد هل القانون البشري اي كان دولتة يغير القانون الالهي . كنت احترمك كثيرا ولاكن الان اشفق ويمكن اللي قاله الشيخ صبري عبادة في حقك صحيح والله اعلم

عدد الردود 0

بواسطة:

متابعة

تونس سبقت الجميع سنة 1956

كيف يقول الدكتور سعد الهلالي أن مصر استبقت الجميع في تطبيق قانون منع الطلاق الشفوي سنة 2000 وحتى 2006 . معقول دكتور مثله يجهل أن تونس هي من سبقت كل البلدان العربية في عدم تطبيق الطلاق الشفوي وكان ذلك في 13 أغسطس 1956 حين صدرت مجلة الأحوال الشخصية و تم فيها سن قوانين للأسرة تحوي تغيرات جوهرية منها جعل الطلاق بيد المحكمة عوضاً عن الرجل !!! المسألة كلها تعود لو صدر هذا القانون مع مرور الوقت سيتعود المصريون على اللجوء للقضاء عند رغبتهم في الطلاق ويبطلوا رمي اليمين الشفوي عمال على بطال .

عدد الردود 0

بواسطة:

اميره الازهرى

كلام فى محله

ياريت يبتدى الازهر يجتهد ويفكر بدل الترديد الذى لا نهايه له، قال فلان وقال علان. المطلوب واضح والتغيير المطلوب ايضا واضخ، ويمكن الاحتهاد بما يتمشى مع احتياجات اليوم كما فعل الفقهاء فى عصورهم السابقه، اما ان يصبح عمل الفقهاء اليوم ان يعطوا التقاليد قدسيه الدين، فهذا هو سبب كل المشاكل. مثلا لماذا نوافق على وجود الزواج العرفى ولا نعطى الا الاب الحق فى الاعتراف باولاد مثل هذا الزواج؟ ولماذا لا نطبق ايات اللعان ونسمى الطفل باسم امه فى حاله رفض الاب الاعتراف الاب وتسجيله فى جميع انواع الزواج المسموح بها؟ هنا نتكلم عن ايات قرانيه ولا نتكلم عن فقه.

عدد الردود 0

بواسطة:

فايق

اذا كان المقصود من الموضوع نتائج الطلاق **ففى الحالتين لاتتحق النتائج الا باثبات الطلاق فى اوراق

اما اذا كان المقصود من الموضوع تحجيم الطلاق وعدم انتشاره***فالزوج الذى قرر الطلاق لن يثنيه الماذون اى لن يرجعه الماذون عن الطلاق وفى دولة المصالح الان الماذون من مصلحته اتمام الطلاق ليحصل على النسبه **

عدد الردود 0

بواسطة:

حكيم

من ساعة مقلت يجوز الاضحيه بالدجاج والفراخ غليت

روح ياشيخ****بس خلاص

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة