المالية: تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات

الإثنين، 02 يناير 2017 03:40 م
المالية: تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات عمرو الجارحى وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أصدر عمرو الجارحى وزير المالية قرارًا بتعديل أحد بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.

وقال الوزير إن التعديل يتضمن محاسبة المقاول على التعديل فى الأسعار رفعًا أو خفضًا بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية بدلًا من ستة أشهرمن تاريخ فتح المظاريف الفنية أوالاسناد المباشر بحسب الأحوال مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته التى يتفق عليها الطرفان.

وأوضح الوزير فى بيان صحفى اليوم، أن قرار التعديل يخص البند ( ثالثا/4) من الفقرة الثانية من المادة 55 مكررًا من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات و المزايدات وأن هذا القرار قد صدر ليلغى عائقا استمر سنوات أمام عقود المقاولات التى تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر حيث اشترط النص السابق للبند ( ثالثا/4 ) قبل التعديل أن تتم محاسبة المقاول على التعديل فى الأسعار رفعًا أو خفضًا بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الاسناد المباشر بينما أزال التعديل الجديد شرط مرور ستة أشهر وتتم المحاسبة كل ثلاثة أشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف أوالإسناد المباشر.

وأكد الجارحى أن هذا التعديل يأتى فى إطار حرص وزارة المالية على تشجيع قطاع المقاولات والتشييد والبناء وتأمينه ضد تقلبات الأسعار بما يحقق الاستفادة المنشودة من القوانين والقرارات التى تخدم هذا القطاع الهام، إذ أنه من شأن التعديل إتاحة الفرصة لعقود المقاولات التى تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر أن تعدل أسعار البنود المتغيرة وذلك كل ثلاثة أشهر كنوع من التيسير عليهم، كما أن هذا التعديل يمثل إعادة للتوازن بين النص القانونى ونصوص اللائحة التنفيذية المبينة له.

وأضاف الوزير أن هناك فريق عمل من المختصين بالوزارة يتابع بصفة دائمة المشكلات التى تظهر عند التطبيق العملى لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وتأثيرها على الأنشطة الاقتصادية بغية وضع الحلول لها وتلافيها.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة