ننشر نص حكم تأييد حبس المتهمين فى قضية "غرق مركب الوراق" من 5 لـ7 سنوات

الثلاثاء، 29 مارس 2016 01:36 م
ننشر نص حكم تأييد حبس المتهمين فى قضية "غرق مركب الوراق" من 5 لـ7 سنوات المتهمين بقضية "غرق مركب الوراق" - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على نص منطوق حكم محكمة جنح مستأنف الوراق، برئاسة المستشار محمد نافع، وعضوية المستشارين أحمد أبو طالب وفادى العشماوى، وسكرتارية مدحت فرغلى ومحمود صابر، والقاضى بتأييد حبس المتهم الأول "حمدة.ع" 5 سنوات، والثانى "محمد.خ" 7 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرق مركب الوراق".

نص الحكم..



أولا:- قضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا.


ثانيا:- وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهم الأول حمدة عبد المعتمد بالحبس 5 سنوات مع الشغل عن الاتهام الأول والثانى والثالث والسادس والثامن والتاسع للارتباط، وبمعاقبة المتهم الثانى محمد خالد بالحبس 7 سنوات مع الشغل عن جميع الاتهامات للارتباط عدا الاتهامين الرابع والخامس، وبتغريمه 100 جنيه عن كل اتهام من الاتهامين الآخرين والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمت كل متهم بالمصاريف الجنائية، و100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ثالثا:- وفى الدعويين المدنيتين الأولى المقامة من المتهم الأول حمدة عبد المعتمد ضد المتهم الثانى محمد خالد، والأخرى المقامة من المتهم الثانى محمد خالد ضد المتهم الأول حمدة عبد المعتمد برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت كل مدعى مدنى بمصاريف دعواه و100 جنيه أتعاب محاماة.

رابعا:- وفى الدعويين المدنيتين الأولى المقامة من ورثة المجنى عليهم ضد رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزير الداخلية، ومحافظ الجيزة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل النهرى، ورئيس حى مدينة الوراق، ومدير الإدارة العامة للمسطحات المائية، ومدير الإدارة العامة للشرطة البيئة والمسطحات المائية، كلا بصفته، والأخرى المقامة من المتهم الأول حمدة عبد المعتمد ضد رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعد اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعويين المدنيتين.



موضوعات متعلقة..


- جنح مستأنف الوراق تؤيد سجن المتهمين الأول والثانى بقضية "غرق مركب الوراق"










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة