"المجلس هيخش السجن براحته".. ننشر تفاصيل قانون الحكومة لـ"قومى حقوق الإنسان".. تعديل 8 مواد واستحداث 6 ونص انتقالى.. البرلمان يختار الأعضاء بالأغلبية لـ4 سنوات واشتراط موافقته على الهبات الأجنبية

الإثنين، 05 ديسمبر 2016 06:57 م
"المجلس هيخش السجن براحته".. ننشر تفاصيل قانون الحكومة لـ"قومى حقوق الإنسان".. تعديل 8 مواد واستحداث 6 ونص انتقالى.. البرلمان يختار الأعضاء بالأغلبية لـ4 سنوات واشتراط موافقته على الهبات الأجنبية لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب - قبة البرلمان
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003، بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى أعدته وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، بإشراف الوزير المستشار مجدى العجاتى، وأبرز ما نص عليه القانون فى صيغته الجديدة، حق المجلس فى زيارة السجون ورفع تقارير وبلاغات للنيابة العامة.

شمل النص الجديد تعديلات على المواد "الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة"، إذ أدخل المُشرّع تعديلاً على المادة الأولى، بالتأكيد على استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أن يكون مقرّه الرئيسى القاهرة، أو إحدى المحافظات المجاورة لها، مع الإبقاء على مدّة المجلس بـ4 سنوات، وجاء نصها كالتالى: "المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، ويشار إليه فى هذا القانون بالمجلس، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق فى إنشاء فروع ومكاتب فى جميع محافظات الجمهورية".

 

تعديل مدة المجلس لتصبح 4 سنوات بدلاً من 3 حاليا

جاءت الصيغة الجديدة للمادة الثانية من قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتعديل مدة دورة المجلس بتصبح 4 سنوات بدلاً 3 كما هو الحال الآن، مع منع تعيين أى من أعضاء المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، إذ تنص المادة فى شكلها الجديد على أن: "يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها 4 سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين". 

وأدخل المُشرِّع تعديلاً على اختصاصات جديدة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، الواردة بالمادة الثالثة، فى مقدمتها زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والصحية، والاستماع إلى السجناء، ونزولاء الأماكن، للتأكد من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، ويعد تقريرًا يُقدّم إلى النائب العام ومجلس النواب، علاوة على منحه اختصاص إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق.

وتضيف التعديلات، أن للمجلس أن يتدخل فى الدعاوى المدنية، منضمًّا إلى المضرور بناء على طلبه، وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، علاوة على ضبط بعض صياغات الاختصاصات الأخرى، إذ نص القانون الجديد على أن يكون من اختصاص المجلس، دراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم مقترحات وتوصيات للجهات المختصة بالدولة فى كل ما يقع فى دائرة عمله، وأن يكون التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والنص على اختصاص المجلس فى المساعدة بإعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان، إلى جانب متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة فى هذا الشأن.

 

منح رئيسى الجمهورية والبرلمان حق دعوة المجلس للانعقاد فى حالات الضرورة

وأدخل المشروع تعديلا على المادة السابعة، بمنح رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية، حق دعوة المجلس القومى لحقوق الإنسان للانعقاد، حال وجد ضرورة لذلك، بعدما كان اختصاصًا ممنوحًا لرئيس الجمهورية فقط. 

وتم تعديل المادة التاسعة، بالنص على أن يكون اختيار الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان من غير أعضائه، بينما ينص القانون القائم حاليًا على أن يتم  تعيين الأمين العام من بين أعضاء المجلس، أو من غيرهم، وجاء نص المادة: "يكون للمجلس أمين عام، يتم اختياره من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس، ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشؤون العاملين والشؤون المالية والإدارية به، وفقًا للوائحه، ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، ويتفرغ الأمين العام لمهام منصبه". 

وجرى تعديل المادة العاشرة من القانون الحالى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بالنص على أن نائب رئيس المجلس يحل محلّه أثناء غيابه أو ألمّ به مانع عن الحضور، ولرئيس المجلس أن يفوض نائبه فى ممارسة بعض اختصاصاته، ويتفرغ الرئيس ونائبه لمهامها.

وبالنسبة للمادة 11 من القانون، أكدت أن موزانة المجلس تشتمل على إيراداته ومصروفاته "التفصيلية"، وتنص المادة فى صيغتها الجديدة على أن: "تكون  للمجلس موازنة مستقلة، تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة". 

أما المادة 12، المنظمة لموارد المجلس القومى لحقوق الإنسان، فأدخل عليها المُشرع تعديلاً ينظم قبول الهبات والمنح المقدمة من جهات أجنبية، إذ اشترط لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه، فيما تم حذف الفقرة الواردة بالقانون القائم، والتى تفيد بترحيل الفائض من الحساب الخاص المنشأ لحصيلة موارد المجلس فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية". 

وتنص المادة 12 فى مشروع قانون الحكومة، على أن أموال المجلس أموال عامة، وتتكون موارده من الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفى حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه، وما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان، على أن ينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى. 

أما المادة 13، فأدخل المشروع تعديلاً على الجهات المقدم إليها التقرير السنوى الذى يضعه المجلس، ليكون رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، بدلاً من النص القائم، الذى يفيد برفع التقرير إلى رئيس الجمهورية، وإلى رئيسى مجلسى الشعب والشورى. 

 

مشروع القانون يستحدث نصوصا جديدة بالمواد 2 مكرر و10 مكرر

واستحدث المشروع نصوصًا جديدة، فى مقدمتها المادة الثانية (مكرر)، متضمّنة اشتراطات يجب توافرها فى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء، تتمثل فى أن يكون هو وزوجه مصريين متمتعين بحقوقهما المدنية والسياسية، وأن يكون أدّى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا، وألا يكون صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رُدّ إليه اعتباره، وألا يكون عضوا فى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية.

أما المادة الثانية (مكرر أ) فتنص على أن: "يبدأ مجلس النواب فى اجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يوما على الأقل، وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس، مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبه، بموافقة أغلبية أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس ونائبه والأعضاء وينشر فى الجريدة الرسمية". 

وتنص المادة الثانية (مكرر ب) على أن: "يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مهام عملهم، بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تُعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قُدِّمت من أجله، أو لغير تحقيق أهداف المجلس، ويلتزم رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم، أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، مصلحة مادية أو معنوية، حالة أو مستقبلية، تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض".

وتنص المادة الثانية (مكرر ج) على أن: "يلتزم كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام، بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب، عند تعيينهم وعند انتهاء مدة المجلس، وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية بسبب عمله فى المجلس، أو بمناسبة، فعليه أن يُفصح عن ذلك بكتاب يُعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه".

أما المادة الثانية (مكرر د) فتنص على أن: "تنتهى عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أحد الأعضاء فى الحالات الآتية: الوفاة، أو فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون، وتنتهى العضوية فى حالة صدور حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّا، أو الاستقالة المقدمة إلى المجلس، وتكون مكتوبة ومُسبّبة، ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب الإ بناء على موافقة من مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية، وينشر فى الجريدة الرسمية، ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثانية مكرر (أ) من هذا القانون، وذلك للمدة المتممة لمدة عضوية سلفه".

وأخيرًا، تنص المادة العاشرة "مكرر" على أن: "تُخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومكتب مجلس النواب، عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطيًّا، مع بيان وافٍ بالواقعة".

ووضع المشرع مادة انتقالية تفيد بتولى أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وفق تشكيله الأخير فى تاريخ العمل بهذا القانون، تسيير شؤون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد، ويبدأ مجلس النواب فى إجراءت تشكيل مجلس جديد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة