ملامح مشروع قانون الحكومة لإنشاء هيئة سلامة الغذاء.. مجدى العجاتى: مهمتها الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية.. ومنع تداول السلع غير الصالحة.. وتنظيم حالات قبول أو رفض المنتجات المحوّرة وراثيًا

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2016 02:01 م
ملامح مشروع قانون الحكومة لإنشاء هيئة سلامة الغذاء.. مجدى العجاتى: مهمتها الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية.. ومنع تداول السلع غير الصالحة.. وتنظيم حالات قبول أو رفض المنتجات المحوّرة وراثيًا الحكومة تتقدم للبرلمان بمشروع قانون لإنشاء هيئة سلامة الغذاء
كتب - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

••  وضع خطط لحصر وحدات الانتاج غير المرخص ودمجها فى الاقتصاد الرسمى
•• مجدى العجاتى: منح الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء

كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية أبرز ملامح مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة ويتضمن 20 مادة بجانب 7 مواد للإصدار معنية بتنظيم الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهى هيئة لها شخصية اعتبارية عامة وموازنة مستقلة وتتبع رئيس الجمهورية. 

 
وقال "العجاتى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على سلامة الإنسان من خلال الرقابة عليه فى جميع مراحل تداوله سواء كان منتج محلى أو مستورد ومنع الغش وإجراء التفتيش على الجهات ذات الصلة.
 
وأشار إلى أن الهيئة تتولى دون غيرها الاختصاصات المقرره للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء فى التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء وتبلغ نحو 10 قوانين فى مقدمتها: قانون المحال التجارية والصناعية، ومراجعة التشريعات ذات الصلة وإعداد مقترحات تعديلها. 
 
وأضاف "العجاتى" أن مشروع القانون يمنح الهيئة 17 اختصاصًا، فى مقدمتها وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية المعمول بها ومنها هيئة الدستور الغذائى، بما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس إدارتها، والرقابة على تداول الغذاء والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية وفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة بالسلامة الغذاء، والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات التداول، بجانب منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بالقوانين والقرارات. 
 
وتابع "العجاتى" أن من بين اختصاصات الهيئة التأكد من عدم وجود مصالح شخصية لدى أى من القائمين على تنفيذ عمليات الرقابة الرسمية، والتعاقد مع المعامل الحكومية المتعمدة القادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية، ويجوز للهيئة عند الحاجة التعامل مع المعامل المعتمدة، بجانب الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى، ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لمخاطر والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول. 
 
وأشار إلى أن أحد اختصاصات الهيئة الهامة، يتمثل فى وضع النظم الملزمة التى تضمن سلامة الغذاء ونظام التتبع وتطبيقها على منتجى ومصنعى الأغذية وغيرها من ذوى الصلة بتداول الغذاء، بجانب وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة والعمل على توفيق أوضاعها وإدماجها فى نطاق الاقتصاد الرسمى، وتنظيم حالات قبول أو رفض الأغذية المحورة وراثياً أو المحتوية على مكونات محورة وراثياً متى كانت متصلة بسلامة الغذاء وتنظيم استخدم المواد المضافة والمواد المساعدة على معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلة فى تكوين الغذاء والمؤثرة على سلامته وفقا للقوانين النافذة والضوابط المعمول بها لدى الهيئات الدولية. 
 
وأوضح أن مشروع القانون جعل للتظلم من قرارات الهيئة طريقا خاصاً بأن يكون أمام لجنة أو أكثر للتظلمات تشكل بقرار من رئيس مجلس الأمناء التابع للهيئة، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يتم ندبه وفقا للقواعد المقررة فى مجلس الدولة وعضوية كل من ممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء يختاره رئيس الهيئة، وممثل من غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ولها أن تستعين بخبير أو أكثر من المتخصصين وفقا لطبيعة التظلم من القائمة التى تعدها الهيئة والمعتمدة من مجلس الإدارة، ويكون ميعاد التظلم خلال (15) يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم به، ويبت فيه خلال الـ15 يومًا التالية إلا فى أحوال الاستعجال يكون البت خلال مدة لا تجاوز 3 أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائياً ولا تقبل دعاوى وقف تنفيذ أو إلغاء القرارات قبل التظلم منها وفوات الميعاد المقرر للبت، ويكون الطعن فى قرار لجان التظلمات أمام محكمة القضاء الإدارة المختصة. 
 
وأشار العجاتى إلى حرص المشروع على أن يكون للعاملين بالهيئة القائمين بتنفيذ أحكام هذا القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء دون غيرهم، من غير مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذا لها، ولهم فى سبيل تنفيذ أحكام القانون كافة الصلاحيات المنصوص عليها فى القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء. 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة