"القضاء الإدارى" تؤيد استبعاد مرشح مصاب بأعراض الذهان فى الإسكندرية

الإثنين، 21 سبتمبر 2015 02:06 م
"القضاء الإدارى" تؤيد استبعاد مرشح مصاب بأعراض الذهان فى الإسكندرية محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية - ارشيفية
الإسكندرية – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار خالد شحاتة ومحمد حراز ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد مرشح جزار مصاب بأعراض الذهان وبطء التعليم.

وأكدت المحكمة أن حق الترشح واجب وطنى يمارسه من كان مؤهلاً للمشاركة فى تحمل عبء إدارة دفة الحكم فى البلاد ومن تتوافر لديه متطلبات العمل السياسى والتشريعى، التى تؤهله لتقدير اختياراته وقراراته فعضوية مجلس النواب ليست ترفاً أو نزهة أو بحثاً عن فرصة للعمل بل واجب وأمانة لا يقوى عليها إلا من كانت ملكاته النفسية والعقلية تؤهله لذلك.


وقالت المحكمة إن المشرع قد أغفل النص على شرط اللياقة الطبية، إلا أن أحكام القضاء الإدارى بالدائرة الأولى بالقاهرة أرست ذلك الشرط حقا وعدلا وصدقا ليستوى بين سائر الشروط الأخرى التى نص عليها المشرع على نحو ما قضت به وهو شرط لا يخلو من أهمية وعقلانية إذ لا يتصور أن يكون قادرا على تحمل أعباء عضوية البرلمان غير مؤهل بدنيا أو نفسيا أو ذهنيا لتحمل تلك المسؤولية.

وأضافت المحكمة أن المحكمة تسلط بحكمها الضوء على دور الوعى المجتمعى فى الارتقاء باختياراته إلى قدر الإحساس بالمسئولية، وإدراك أن من يستحق الفوز بأصوات الشعب هو من كان قادراً على تحمل عبء المسؤولية والأمانة، خاصة وأن المشرع الدستورى قد رفع مجلس النواب – فى ظل الدستور المعدل لعام 2014 - مكاناً عليا وناط به مهاماً خطيرة ومسئولياتٍ عظيمة فهو يمثل السلطة التشريعية فى البلاد ويقوم على أمر التشريع. وكذلك فقد عهد إليه الدستور بإقرار السياسة العامة للدولة، وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو احد الوزراء أو نوابهم. بل أناط الدستور بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل اتهام رئيس الجمهورية ذاته بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم فى الدعوى، فعضوية مجلس النواب ليست ترفاً أو نزهة أو بحثاً عن فرصة للعمل بل واجبٌ وأمانة لا يقوى عليها إلا من كانت ملكاته النفسية والعقلية تؤهله لذلك.

ونظراً لعظم هذه المهام وشدة تأثير مجلس النواب فى الحياة العامة لما يجريه من سن التشريعات ومباشرة الرقابة السياسية على النحو المتقدم، فلا يتصور عقلا ولا منطقاً أن من كان فى مثل ظروف المدعى الذهنية والعقلية بقادر على تحمل واجباته ومسؤولياته تحت قبة البرلمان، خاصة وأنه من المعلوم عند الأطباء أن أعراض الذهان التى يعانى منها هى فى حقيقتها اضطرابات عقلية ونفسية تسبب أشكالاً شاذة من التصور والتفكير، وأن المصاب به يفقد صلته بالواقع المحيط، وهو أمر لم يغب عن بصيرة المحكمة حينما مثل أمامها المدعى بشخصه، فكيف بمن تجول فى خاطره أوهام أو قناعات زائفة أن يساهم فى إدارة دفة الحكم.

واختتمت المحكمة حكمها الهام أن المدعى تقدم بأوراق ترشحه فى انتخابات مجلس النواب لعام 2015، وأنه خضع لتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، والتى أودعت تقريرها عن حالته البدنية والذهنية والنفسية وانتهت فيه إلى أن المدعى يعانى من بطء فى التعلُّم وأن نسبة اختبار الذكاء 70%، مع وجود أعراض ذهان، وهو ما ارتأته اللجنة مانعاً من ترشح المدعى، مما ترى معه المحكمة أن المدعى لا يتوافر بشأنه القدر الكافى من الصحة النفسية والعقلية لأداء واجبات العضوية، فحق الترشح واجب وطنى يمارسه من كان مؤهلاً للمشاركة فى تحمل عبء إدارة دفة الحكم فى البلاد ومن تتوافر لديه متطلبات العمل السياسى والتشريعى التى تؤهله لتقدير اختياراته وقراراته.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة