نص مشروع تعديل قانون "غسل الأموال" رقم 80 لسنة 2003 المعد من لجنة التشريعات الاقتصادية بـ"الإصلاح التشريعى".. يجيز التصالح بمعرفة لجنة خبراء.. ويحرر محضرا يوقعه أطرافه ويُعرَض على مجلس الوزراء لاعتماد

الجمعة، 27 فبراير 2015 01:25 م
نص مشروع تعديل قانون "غسل الأموال" رقم 80 لسنة 2003 المعد من لجنة التشريعات الاقتصادية بـ"الإصلاح التشريعى".. يجيز التصالح بمعرفة لجنة خبراء.. ويحرر محضرا يوقعه أطرافه ويُعرَض على مجلس الوزراء لاعتماد إبراهيم الهنيدى
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

* إخطار النائب العام به سواء كانت الدعوى قيد التحقيق أو المحاكمة

* يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها

* تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين بالواقعة



حصل "اليوم السابع" على نص مشروع تعديل قانون "غسل الأموال" الذى أعدته لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن العليا للإصلاح التشريعى، وسيتم عرضه على اللجنة العامة للإصلاح التشريعى فى اجتماعها غد السبت برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لمناقشته ضمن عدد من مشروعات القوانين الأخرى.

ويتضمن المشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 2003، بإضافة مادة جديدة برقم 16 مكرر "أ" يكون نصها كالآتى:

يجوز التصالح فى جرائم غسل الأموال المنصوص عليها هذا القانون، ويكون التصالح بمعرفة لجنة الخبراء المنصوص عليها فى المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت هذه الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين بالواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا.

فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤدية له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفاؤه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما منذ تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيا.

وإذا صدر قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى الجريمة الأصلية أو بوقف تنفيذ العقوبة نهائيا فيها لذات السبب، فإن ذلك يترتب عليه بقوة القانون انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جريمة غسل الأموال أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائيا بحسب الأحوال.

ونصت المادة الثانية فى هذا المشروع الذى يعدل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 2003 على أن: "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون".

فيما جاء نص المادة الثالثة: "ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبار من اليوم التالى لتاريخ نشره.



 - 2015-01 - اليوم السابع

 - 2015-01 - اليوم السابع

 - 2015-01 - اليوم السابع



أخبار متعلقة..



نص مشروع قانون "غسل الأموال" المعد بلجنة الإصلاح التشريعى









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة