أكد هانى فؤاد المحامى والباحث القانونى أن القانون حدد مجموعة من الشروط لثبوت جريمة التزوير فى المستندات الرسمية بالنسبة للموظف العام منها.
- أن يكون الموظف قاصدًا التزوير فى تلك المستندات ومع علمه
بتزويرها
- أن يجعل منها مستندات معترف بها.
وأضاف أنه حالة قصده وعلمه بتلك بواقعة التزوير وشروطها فيعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو بالسجن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة