نص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، على إنه يجوز نزع ملكية الأراضي المملوكة للأفراد لأهميتها الأثرية، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء عليها مؤقتا..
لا يوجد المزيد من البيانات.