نصت المادة 252 من قانون العقوبات عقوبة الحرق العمد حيث أقرت أن كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب
لا يوجد المزيد من البيانات.