نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى الباب السادس منه تنظيم ساعات وفترات الراحة للعاملين ، فنصت المادة80 على انه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات باليوم .
لا يوجد المزيد من البيانات.